السير: حجز وغرامة على مرتكب هذه المخالفة .. إليكم التفاصيل !

400

وكالة المرفأ الإخبارية : حذرت إدارة السير المركزية المواطنين من تركيب إضافات ضوئية وصوتية على المركبات، مؤكدة أن هذا الفعل يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008م.

وأضافت السير في منشور لها على “فيسبوك” بأن هذه المخالفة يترتب عليها بموجب المادة (24) من القانون:حجز المركبة لمدة (48) ساعة، التي ارتكب سائقها مخالفة تركيب أجهزة إضافية (ضوئية أو صوتية) على المركبة غير المسموح لها بذلك ولا تسلم لمالكها إلا بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات.

قد يعجبك ايضا