تعديلات العمل” على طاولة النواب اليوم ..

440

المرفأ.فيما يشير مصدر من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية إلى أنها ستبّت، اليوم، بتعديلات مواد مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، المرسلة مؤخرا من الحكومة، ملمحا إلى أنها ستوافق على كل التعديلات كما جاءت من الحكومة، يؤكد خبراء ضرورة إجراء تعديلات على المادة 29، المتعلقة بالاعتداء والتحرش الجنسي الذي يقوم به صاحب العمل أو من يمثله على العامل / العاملة والعقوبات المفروضة عليه، وكذلك المادة 69 التي تسمح لوزير العمل بإصدار قرار يحدد فيه القطاعات والأوقات التي يسمح للمرأة العمل فيها والتي اقترحت الحكومة الغاءها بالكامل.

المصدر النيابي، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال إن من “المتوقع ان تتخذ اللجنة قرارها اليوم بشأن هذه التعديلات وذلك بعد دراسة مستفيضة لتعديلات القانون وسماع العديد من وجهات النظر حوله، ليصار إلى عرضها على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها”، مشيرا إلى “أن النية تتجه لقبول التعديلات كما جاءت من الحكومة”.

وفي الوقت الذي اصدرت فيه منظمات مجتمع مدني مؤخرا بيانا طالبت فيه بسحب مشروع القانون، من مجلس النواب، وفتح كل مواده للتعديل “كون التعديلات التي أجريت عليه مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل وتشمل مواد لم يمض على تعديلها سوى بضعة أشهر”، إلا أن خبراء طالبوا، خلال اجتماع أمس، “العمل النيابية” بإجراء تعديلات على المادتين 29 و69 من مشروع القانون، وعدم قبولها كما جاءت من الحكومة.

كما طالب هؤلاء بتعديل المادة 29 لتصبح على النحو الآتي “ا- يحق للعامل أن يترك العمل دون اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش، وذلك في مكان العمل أو في الأماكن المرتبطة به أو الناشئة عنه أو خلال التنقل أو السفر أو الرحلات الخاصة بالعمل، أو خلال الاتصالات المرتبطة بالعمل والمتاحة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة ووسائلها، أو خلال فترة التدريب، أو في مكان الإقامة التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه بما فيها السكنات العمالية”.

فيما اقترح هؤلاء ان تنص الفقرة ب من المادة 29 على “مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ساري المفعول، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر أو أي شخص متواجد في مكان العمل بممارسة أي شكل من اشكال العنف والتحرش على أي عامل من العاملين المستخدمين لديه أو طالبي الوظائف أو المتدربين ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لمنع ذلك أو متابعة الشكوى في حال ورودها إليه، فله ان يقرر إغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا وللمدة التي يراها مناسبة مع عدم الإخلال بحقوق العمال الآخرين وأجورهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرة النافذة ذات العلاقة”.

وبحسب مقترحهم، ولغايات هذه المادة، يقصد بالعنف والتحرش: “أي سلوك أو ممارسة أو فعل أو لفظ غير مرغوب به، أو التهديد بإيقاعه سواء حدث مرة واحدة أو عدة مرات، ويهدف أو ينتج عنه أو من المحتمل أن ينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي”، مشددين على ضرورة إضافة بند جديد للمادة 29 ينص على “يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها السياسات الواجب على أصحاب العمل اتباعها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل والتدابير اللازمة للوقاية منه وإجراءات التبليغ ومتابعة الشكوى وتدابير ملاحقة المعتدي وانصاف الضحية”.

وفيما يخص المادة 69 التي اقترحت الحكومة الغاءها بالكامل حيث تسمح هذه المادة لوزير العمل بإصدار قرار يحدد فيه القطاعات والأوقات التي يسمح للمرأة العمل فيها، دعا هؤلاء الخبراء الى الاستعاضة عنها بالنص التالي: ” أ- يحظر أي تمييز بين العاملين من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في فرص العمل أو المهنة. ب- على وزير العمل إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا”، مؤكدين ان هذه المادة ستصبح بهذا الشكل “اكثر تواؤما مع الاتفاقيات الدولية وستوفر الحماية للحوامل والمرضعات”
الغد

قد يعجبك ايضا