المحكمة تلزم الحكومة بدفع نصف مليون دينار للذهبي

713

المحكمة تلزم الحكومة بدفع نصف مليون دينار للذهبي
عمان /المرفأ الاخبارية :
حكمت محكمة بداية حقوق عمان بإلزام المدعى عليهم وزارة المالية ووزير المالية بالاضافة لوظيفته وخزينة المملكة الاردنية الهاشمية بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره خمسمائة ألف دينار لأمر المدعي نادر عبد اللطيف راغب الذهبي
وقد جاء حكم المحكمة الحقوقية هذا بعدما ثبت لها ما يلي:
1- أسندت النيابة العامة إلى محمد عبداللطيف راغب الذهبي وهو شقيق المدعي نادر الذهبي أسندت له جناية اختلاس مبلغ نصف مليون دينار، وقد تم إحالته إلى محكمة جنايات عمان، وقيدت الدعوى الجنائية لدى تلك المحكمة بالرقم 857/2012.
2- أثناء نظر الدعوى الجنائية ولغايات إجراء التسوية فيها قام المدعي نادر بإيداع مبلغ وقدره مليون دينار في وزارة المالية قسم صندوق الإيرادات لحساب الدعوى الجنائية، وذلك بموجب الشيك مصدق مسحوب على بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأمر وزير المالية.
3- أصدرت محكمة جنايات عمان قرارها الفاصل في الدعوى الجنائية وقد جاء فيه ما يلي:إلا أن المحكمة تجد أن المتهم قد أرفق مع مرافعته وصل مقبوضات يفيد بأن المتهم محمد الذهبي قام بإيداع مبلغ مليون دينار لدى وزارة المالية تم إيداعها ضمن الإيرادات العامة وتضمن وصول مقبوضات اسم الدافع المتهم محمد الذهبي ورقم هذه الدعوى 857/2012 جنايات عمان الأمر الذي لا يمكن تفسيره على غير أن المتهم قام برد المال المختلس من ضمن قيمة المليون دينار.انتهى الاقتباس.
4- وبذلك إعتبرت المحكمة الجنائية أن قيام شقيق المتهم محمد المدعي نادر برد المال المختلس البالغ نصف مليون دينار من مبلغ المليون دينار المدفوع من قبل المدعي من الأسباب المخففة بخصوص جناية الاختلاس المسند إليه، وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
5- بصدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية وبثبوت رد المال المختلس البالغ نصف مليون دينار من مبلغ المليون دينار المدفوع من قبل المدعي فانه يتوجب رد باقي قيمة المبلغ المودع من قبل المدعي والبالغ نصف مليون دينار إلى المدعي فليس ثمة مبرر واقعي أو قانوني يسوغ احتفاظ المدعى عليهم بهذا المبلغ.
6- طلب المدعي نادر من المدعى عليهم الجهات الحكومة بضرورة تحمل التزاماتها القانونية ورد المبلغ المدعى به إليه إلا أنها امتنعت عن الرد الأمر الذي دعاه لإقامة هذه الدعوى.
7- وعليه حكمت المحكمة الحقوقية بأن المدعى عليهم مسؤولون بالتكافل والتضامن برد المبلغ المدعى به في هذه الدعوى إلى المدعي لأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده.

قد يعجبك ايضا