الادارية” تلغي قرارا لوزير الشؤون البلدية وتضمنه رسوم الدعوى

407
وكالة المرفأ الإخبارية : ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزير الشؤون البلدية يتضمن اعتبار موظفا يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة ويعمل في الوزارة فاقدا لوظيفته، وقررت المحكمة تضمين الوزير الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في قرارها إن قرار الوزير لم يراع الاجراءات القانونية بموجب نظام الخدمة المدنية.

وكان الموظف عين في الوزارة منذ عام 1989 واصبحت خدمته المحسوبة للتقاعد 24 سنة تقريبا، وفي السادس من تشرين اول 2016 خاطب مدير الشؤون البلدية لمحافظ العاصمة وزير الشؤون البلدية يعلمه عن غياب الموظف المستدعي عن العمل منذ الخامس من ايلول، ثم عاد وخاطبه بعد عشرة ايام يعلمه فيه انه ما زال متغيبا عن العمل.

وعلى اثر ذلك اجتمعت لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة ونسبت بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته، وعلى ضوء ذلك وافق الوزير على اعتباره فاقدا لوظيفته.

وعللت المحكمة قرارها بإلغاء قرار الوزير لعدم نشر الاخير لقرار اعتباره فاقدا لوظيفته في صحيفة يومية محلية واحدة وفق نظام الخدمة المدنية بشكل يمنحه حق الاعتراض.

واشار القرار ان لجنة الموارد البشرية لدى الوزارة نسبت للوزير بالموافقة على اعتباره فاقدا لوظيفته اعتبارا من الخامس من ايلول 2016 في حين صدر قرار الموافقة على جاء في التنسيب بتاريخ 29 /11 2016 على ان يكون القرار ساريا اعتبارا من تاريخ تنسيب لجنة الموارد البشرية .

واضاف القرار ان المادة 169 من نظام الخدمة المدنية اوجبت النشر في صحيفة يومية محلية واحدة لتبليغ القرار الصادر عن الادارة باعتباره فاقدا للوظيفة حيث اعطته حق الاعتراض على القرار خلا ل عشرة ايام من النشر وحيث لم يقم الوزير بالنشر فانه قراره لم يراع الاجراءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية ويكون بذلك مخالفا ويُستوجب الغاؤه.

يشار ان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وقابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا

قد يعجبك ايضا