نساء بلا مسكن وغياب مطالبات بالتشريع

379
وكالة المرفأ : المحامية مرام المغالسة –
لكل مواطن الحق بالسكن باعتباره حقا اساسيا للتمتع بالحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية وفقا للمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الاردن عام 1975 ؛ ويتجاوز مفهوم الحق بالسكن الجدران الى الموقع الآمن بما يتيح خيارات العمل والإستفادة من المرافق الصحية والتعليمية والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة وخدمات الطواريء وغيره من عناصر العيش.
وان لم تستطع الدولة النامية الوفاء بصورة مباشرة باحتياجات كافة مواطنيها من السكن فيبقى من واجبها أن توفر للأفراد البيئة المؤسسية اللازمة لتأمين الأطر الإسكانية من أراضي وخامات بسعر يتلائم والحد الأدنى من دخل المواطنين على المدى الطويل بما يشمل التملك والإيواء إضافة لحماية المستاجرين من قيمة الإيجارات اللامعقولة .
كما ينبغي على الدولة وبالحد الأدنى توفير الضمان القانوني لإسكان الفئات المحرومة من المسكن واخص بالذكر هنا الفئة الاكثرانتشارا والأخفض صوتا لشدة اعبائها وثقل مسؤولياتها الإقتصادية والبيولوجية والتربوية وهن النساء ؛ فلا يعتبر حق المطالبة باجرة المسكن قانونا الا قصرا على المراة الحاضن التي انتهت عدتها من طلاق فلها حق مطالبة والد المحضون باجرة المسكن بما يستطيع دفعه وفق حاله يسرا او عسرا حيث تصل فيه الأجرة الشهرية لعشرين دينارا اردنيا فقط حتى وان كانت مستاجرة فعليا باضعاف المبلغ المحكوم به مالم تقدم البينة اللازمة ليقين الخبراء باستطاعة طليقها دفع كامل المبلغ بدون تضييق عليه وهو ما يندر اثباته وتوفره ؛ ولا تقدم الدولة اي عون متمم لتمكينهن من المسكن حتى يمارسن دور الأمومة حماية للطفولة والذي قد يعتبر تضييقا ملجأ تضطر فيه النساء لتسليم اطفالهن لتعذر السكن.
أما عن حق المتزوجة بالسكن فتغيب الآلية القانونية لإلزام الزوج بتأمين المسكن الشرعي لها أوبدفع أجرته رغم قيام الزوجية – سواء كانت حاضن ام لم تكن – بما يغاير العرف ويخالف الشرع الذين يقتضيان ضرورة توفير الزوج لمسكن شرعي ولا يتعدى الإلزام هنا فرض نفقة الزوجة مما يعتبر قصورا اداريا وفنيا امام منظومة قانونية تسمح للزوج بالزواج باخرى رغم ادعاء اعساره او امتناعه عن الدفع للزوجة الأولى كما يعتبر قصورا امام فتح باب الزواج المبكر الذي يحرم الزوجة من حقها بالعمل ومن الإستقلال الإقتصادي ولا يحميها من التجرد من مسكن .
كما تغيب الحماية القانونية للمراة العامل التي ساهمت في بناء او شراء المنزل الى جانب زوجها و لم تسجل شيئأ من العقار باسمها باعتبارها الطرف ذو الدور الادنى الذي يمتثل لثقافة العيب غير المبررة او تلافيا منها لاي إشكال زواجي فلا يوجد حماية للاموال المشتركة افتراضا بين الازواج حيث يفتقر حقهما بتملك المسكن للحماية القانونية .
لم ينص الدستور الاردني على الحق بالمسكن رغم إشارته لصون حرمة المساكن وضرورة حماية القانون للأمومة والطفولة مما يعتبر غياب لتغطية قانونية وبالتالي غياب منظومة فنية ومؤسسية تحمي النساء حالها حال غيابها عن الكثير من المؤسسات النقابية – رغم عراقتها – والتي لا توفر حق المسكن لمنتسبيها مما يعيق الأفراد عن تطوير الظروف المعيشية بثبات.

قد يعجبك ايضا