بالوثيقة …المستأجر غير مكلف قانوناً بدفع ضريبة الأبنية والأراضي
وجاء التعميم نظرا لرفض بعض البلديات ترخيص المحلات التجارية والمهن لعدم تسديد الملاك ضريبة الابنية والاراضي ( المسقفات ) ،على اعتبار ان المستأجر مكلف بدفع الضريبة بحسب الملاك والعديد من عقود الايجار المبرمة بين الطرفين.
واستند التعميم بان المستأجر غير مكلف قانونا بدفع الضريبة ، وان المكلف بدفعها هن الشخص المسجل بأسمه العقار (المالك) وفقا لقرارين التفسيريين الصادرين عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (7) لسنة 1974 ورقم (4) لسنة 1971 ولكون الذمة المالية للمستأجر مستقلة كليا عن الذمة المالية لمالك العقار.