بالتفاصيل…تعليمات مهمة للمتضررين من حوادث المركبات

502
وكالة المرفأ الإخبارية : الزمت التعلميات الجديدة المعدلة على صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الاشخاص المستفيدين من التعويض، باتمام الاوارق والوثائق اللازمة بمدة لا تتجاوز 6 اشهر، من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الخاص بالحادث الدرجة القطعية. ً
ووفقاً لمعدل التعليمات التي صدرت الثلاثاء، في الجريدة الرسمية فان هذا الالتزم يأتي ايضاً من تاريخ صدور قرار النائب العام بالموافقه على قرار المدعي العام، حول ملف الحادث، مع التاكيد على انه لا يجوز صرف مبالغ التعويض بعد انتهاء المده المحددة.
كما الزمت التعليمات الشخص المتضرر بتبليغ الصندوق بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ وقوعه، ليفقد حقه في المطالبة في حال انتهت المدة.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي منها والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث.
عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.

قد يعجبك ايضا