إعلاميون: ‘‘الجرائم الإلكترونية‘‘ لم يفصّل من يخضع لأحكامه
وكالة المرفأ الإخبارية : جدل واسع أثاره تصريح وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الذي قالت فيه إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لن يشمل بأحكامه المواقع الإخبارية الإلكترونية، واعتبر إعلاميون وقانونيون، أن مشروع القانون “لم يُفصل” بنصوصه بين من يخضع له، وما إذا كان يجمع بين المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.
لذلك، يشدد هؤلاء القانونيون والإعلاميون، في أحاديث على أهمية سحب مشروع القانون من مجلس النواب وتجويده، بحيث يكون واضحا في نصه القانوني، وأن تبرز مواده، من يخضع لشروطه وأحكامه.
وكانت غنيمات قالت، بجلسة حوارية أول من امس، إن قانون الجرائم الإلكترونية “لم يأت لتكميم الأفواه بقدر ما جاء لحماية حقوق المواطن ومنع التدخل بالحياة الخاصة واغتيال الشخصية”. معتبرة ان “الصحف والمواقع الإلكترونية والإخبارية لا تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية، وأن من يخضع لهذا القانون هو صفحات التواصل الاجتماعي”.
نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، قال إنه “لغاية اللحظة، لا يوجد فهم قانوني واضح للجميع، لما ستؤول إليه الأمور في هذا الجانب” الذي تحدثت به الوزيرة غنيمات، متسائلا: “هل هناك تصور حكومي لتعديلات توضح الفصل بين الصحف والمواقع الإخبارية وبين صفحات التواصل الاجتماعي؟”.
وبين أن “هناك خلطا بين الإعلام بجميع مكوناته، وبين مواقع التواصل الاجتماعي، يدفع إلى حصول دربكة” ضمن الإطار والمرجع القانوني، مشيرا إلى أن النقابة طالبت في وقت سابق بقانون يكون مرجعا تنظيميا وقضائيا لقضايا الإعلام.
وأوضح أن جزءا كبيرا من الزملاء الصحفيين، من أعضاء النقابة، أحيلوا إلى المدعي العام على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، منوها إلى أن النقابة تريد التعامل مع القانون بشكل إيجابي، لكن “من الضروري معرفة الأساس القانوني الذي ستستند عليه الحكومة في تحقيق فكرة الفصل بين الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية وبين مواقع التواصل الاجتماعي”.
وشدد السعايدة على أن القانون سيأخذ بالاعتبار حتما أين حصل “النشر المسيء” ليتم محاسبة من قام بهذا النشر، مؤكدا أن “الصحف والمواقع الإخبارية لا تقوم بنشر أي مادة أو خبر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشره على موقعها الرئيسي، وبالتالي فإن من الأهمية بمكان أن يذهب القانون إلى أصل النشر”.
وأضاف، من المهم أيضا من هذا المنطلق، “فهم إن كان هناك حسن نية حكومية من إنجاز تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية أم لا”، مشيرا الى أن النقابة تأمل أن تكون هذه النقطة في القانون “إيجابية وليست مقيدة لحريات الرأي والتعبير”.
وجدد السعايدة، موقف النقابة بضرورة سحب القانون وتجويد مواده، بما يجعله قانونا منتجا ومتطورا.
بدوره، تساءل النائب نبيل غيشان، عن “كيفية تمكن الحكومة من الفصل بين الصحف والمواقع الإخبارية، وبين صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة وان التعريفات الواردة في بداية القانون تشير إلى النشر والتصوير والكتابة وبالرسم أو النطق وغيرها”.
بدوره، تساءل النائب نبيل غيشان، عن “كيفية تمكن الحكومة من الفصل بين الصحف والمواقع الإخبارية، وبين صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة وان التعريفات الواردة في بداية القانون تشير إلى النشر والتصوير والكتابة وبالرسم أو النطق وغيرها”.
وأوضح غيشان، أن هناك سوابق في القضاء، اعتبرت فيها المواقع الإلكترونية كالصحف الورقية، مبينا ان تطبيق القانون “سيشوبه لغط إن لم يتم توضيح تحديداته”.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء صرح سابقا أكثر من مرة، أن “لديه اعتراضات على القانون، ولذلك، فإن الأصل أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون لتعمل على تجويده وتطويره”.
وبين غيشان أن الرئيس الرزاز أكد مرارا وتكرارا أن “تحديد نص خطاب الكراهية بالمشروع كان فضفاضا”، داعيا الحكومة إلى الانسجام مع مواقفها والعمل على إستعادة القانون من اجل تطويره وتجميله بحيث يكون منتجا أكثر.
من جهة اخرى، أكد غيشان أن “المخيف” في القانون، هو التوسع في عقوبة “السجن”، مطالبا باستبدال هذه العقوبة بالحق الشخصي، بمعنى استبدال “السجن” بغرامة مالية يتم إيقاعها على المتهم بالنشر المسيء يتم دفعها للشخص المتضرر.
وأشار إلى أن الحكومة تحدثت كثيرا عن أن السجين، إن كان صحفيا أو مواطنا، يكلف الحكومة مبلغ 750 دينارا سنويا، داعيا إياها الى استبدال عقوبة السجن بعقوبة دفع مبالغ كتعويض عن الحق الشخصي.
من جانبه، قال أستاذ التشريعات الإعلامية بمعهد الاعلام الاردني، د. صخر الخصاونة، إن قانون الجرائم الإلكترونية هو قانون خاص، و”المادة (11) فيه تسري على المواقع الإخبارية الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتنص المادة (11) من القانون، على أنه “يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار”.
وبين الخصاونة، أنه “لا يوجد أي نص في القانون، يشير إلى أن المواقع الإلكترونية الإخبارية غير خاضعة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية”، لافتا إلى ان كل الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة المعلومات او التطبيقات او البيانات حسب القانون الحالي، هي من اختصاص قانون الجرائم الإلكترونية.
وشدد على أنه “لا يوجد فصل واضح بين المواقع الأخبارية الإلكترونية وبين صفحات التواصل الاجتماعي، وهذه المشكلة، يواجهها المحامون والقانونيون في نص المادة 11 سارية المفعول والمتعلقة بالذم والقدح”.