الضمان: للمؤمن عليها الحق ببدل إجازة أمومة في حال ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل
الصبيحي: للمؤمن عليها الحق ببدل إجازة أمومة في حال ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل
المرفأ- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تصرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل بعد اصدار شهادة وفاة للجنين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات وذلك كبديل عن شهادة الولادة، علماً بأن قانون الأحوال المدنية والجوازات يستلزم إصدار شهادة وفاة دون شهادة ولادة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل.
وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تكون مشتركة بتأمين الأمومة من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة قبل بدء إجازة الأمومة، وتسجيل المولود الجديد في دائرة الأحوال المدنية والجوازات او اصدار شهادة وفاة له في حال ولادته ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، بحيث يتاح للمؤمن عليها أو لأحد أقاربها او ضابط ارتباط المنشأة التي تعمل فيها مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة وتقديم المعاملة بتزويدهم بالرقم الوطني للوالدة والمولود ورقم هاتفها، وخلال أيام وبعد تحقق المؤسسة بأنها مستحقة لبدل إجازة الأمومة ترسل لها رسالة SMS تتضمن رقم الصرف والمبلغ الذي تستحقه كبدل إجازة أمومة وهو ما يعادل أجرها المشتركة على أساسه عن (70) يوماً وهي مدة إجازة الأمومة المحددة في قانون العمل، وبعد ذلك تستطيع المؤمن عليها مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الإسكان لمكان سكنها (باستثناء فروع المولات والأسواق التجارية) ومن خلال هويتها الشخصية ورقم الصرف الذي وصلها برسالة على هاتفها ليصرف لها بدل إجازة الأمومة.
وأضاف الصبيحي أنه يطلب من المؤمن عليها غير الأردنية تزويد المؤسسة بجواز السفر وشهادة ميلاد الطفل، وهذه الوثائق مطلوبة أيضا من المؤمن عليها الأردنية في حال كانت ولادتها خارج المملكة، كما يطلب تزويد المؤسسة بالتقرير الطبي الخاص بتوقع الولادة في حال كان بدء إجازة الأمومة للمؤمن عليها قبل تاريخ الولادة.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي