الحكومية: إقرار ضوابط قانونية للجلوة العشائرية “قيد الدراسة”
المرفأ. قال مصدر حكومي إن إقرار ضوابط لممارسات الجلوة العشائرية في مسودّة مشروع قانون تنظيم القضاء العشائري “لا يزال قيد الدراسة”.
وأضاف المصدر، أن “الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل لجان وزارية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
الحكومة، أعلنت السبت في أولويات عملها لعامي 2020 – 2021، عن المضي في وضع ضوابط لممارسات الجلوة العشائرية في نطاق يحمي حقوق وواجبات الإنسان، ضمن أولوية تعزيز الأمني الوطني، إضافة إلى وضع ضوابط لممارسات التوقيف الإداري وحصره في نطاق ضيق يحمي حقوق وواجبات الإنسان.
مسوّدة القانون المعدّل (2016) لقانون منع الجـرائم (1954)، التي لا تزال في ديوان التشريع والرأي، تُعرف الجلوة على أنها “ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه”.
“لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة” حسب المادة 16/ب من المسودة.
وزير الداخلية، سلامة حماد، قال خلال اجتماعه مع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الشهر الماضي، إن أبرز التوصيات المتعلقة بمسوّدة مشروع قانون تنظيم القضاء العشائري، تشمل: “ألا تتجاوز مدة الجلوة العشائرية السنة وأن تكون من لواء إلى لواء، ويحدد قاضي القضاة الدية، وأن تشمل الجلوة الجاني وابنه ووالده فقط”.
وأوضح أن هذه التعديلات جاءت بعد سلسة لقاءات عقدتها الوزارة بحضوره شخصيا مع 120 شخصا مهتما بالقضاء والشأن العشائري، ومستشار جلالة الملك للشؤون العشائرية السابق، مبينا أن هذه التعديلات أقرها ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، إلا أنها لم تحلْ على مجلس النواب.
في عام 2012، سجل الأردن 14 جلوة، وفي عام 2011، وصلت حالات الجلوة إلى 16 كان أبرزها إجلاء 300 شخص من عشيرة واحدة في محافظة الزرقاء، في حين بلغت 6 في عام 2010، بحسب مسؤول أمني، فيما لم يتسن الحصول على أرقام أحدث.