وزارة العمل تطلق منصة “حماية” لتفعيل امر الدفاع رقم 6 – رابط
وبين البطاينة أن المنصة ستستقبل طلبات أصحاب العمل لتنفيذ ما ورد من احكام أمر الدفاع رقم (6) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة ما يتعلق بطلبات أصحاب العمل لتخفيض ما نسبة 50% بحد اعلى من أجور العمال اللذين لايؤدون عملاً في المؤسسة أو المنشأة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لايقل ما سيتقاضونه عن الحد الادنى من الاجور.
كما تتيح المنصة للعمال التقدم بأي شكاوى في حال المخالفة لما ورد في أمر الدفاع (6) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بخصوص حقوقهم بهدف مراجعة الشكاوى والتحقق منها من قبل مفتشي الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت هذه الشكاوى .
وبينت الوزارة بأن هذه التعليمات والقرارات هي جزء من التعليمات والقرارات التي سيتم اصدارها بموجب احكام ومواد امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 حيث سيتم لاحقا اصدار عددا من التعليمات والقرارات التي ستساعد القطاع الخاص وتسانده في هذه الازمة وبما يمكنه من التقيد بتنفيذ أحكام امر الدفاع (6) وبشكل يخفف من الاعباء والالتزامات المالية المترتبة عليه وبما يمكنه من الاستمرار في عملية الانتاج والمحافظة على اكبر عدد من العمالة في مختلف قطاعاته ومؤسساته.
هذا وقد قامت وزارة العمل بنشر أمر الدفاع رقم ( 6 ) لسنة 2020 والتعليمات والقرارات التالية :-
1- تعليمات رقم(1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانيا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن أسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها.
2- تعليمات رقم (2) لسنة 2020 والصادرة بموجب احكام الفقرات (ه) و (و) و(ح) من البند رابعا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020بشأن السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعمال.
3- تعليمات رقم (3) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بشأن الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن عن بعد.
4- قرار رقم 1/ أمر الدفاع/ 2020 والصادرعملا بأحكام الفقرة (ب) من البند ثامناً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 ولغايات تطبيق مضمون الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وذلك على موقع الوزارة www.mol.gov.jo بهدف اطلاع اصحاب العمل والعمال عليها والتقيد والعمل بموجبها.