اللجنة الوزارية تعلن عن إجراءات الموافقة للقطاعات والمؤسسات لممارسة أعمالها

383
المرفأ: أصدرت اللجنة الوزارية المكونة من وزراء العمل والصناعة والتجارة والتموين والصحة التعليمات رقم 2 لسنة 2020 والصادرة بموجب أحكام الفقرة ب من البند ثانيا من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 المتعلقة بأسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة أعمالها.
وحسب بيان صحفي من وزارة العمل، فإن التعليمات اشتملت على آلية تقديم الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي أو مؤسسة أو أي جهة ترغب بممارسة عملها، بأن تقوم بتقديم طلبها للوزير المختص بالقطاع الاقتصادي ابتداء.
وأشار البيان إلى تشكيل لجنة بموجب أمر الدفاع مكونة من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والوزير المختص للنظر في أي طلبات تقدم للوزير المختص للسماح لأي قطاع اقتصادي أو مؤسسة أو جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي، وبعد تحديد الوزير المختص بوجود حاجة لوجستية أو اقتصادية أو صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة للتشغيل وبالحد الأدنى، وللوزير المختص أن يوصي للجنة الوزارية بهذه الحالة لاتخاذ ما تراه مناسبا على ضوء معايير واسس محددة.
وبموجب التعليمات، فإن وزارة العمل تحدد إجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع الاقتصادي أو المؤسسة أو المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب هذه التعليمات، ثم يعرض الطلب وإجراءات العمل المعيارية ودليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية على اللجنة الوطنية للأوبئة والتي بدورها ترفع توصياتها إلى اللجنة بالموافقة أو عدمها مع بيان أسباب ذلك.
وأوضح البيان أن المعايير للموافقة من عدمها، هي مدى وجود حاجة ملحة اقتصاديا أو لوجستيا أو صحيا وعدم وجود مانع من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة وكذلك العمل بالحد الأدنى من العمالة ووجود معايير صحة وسلامة معتمدة وتوافر ضمانات تطبيقها ثم قرار اللجنة الوزارية.
وحسبما ورد في هذه التعليمات، فإن وزارتي العمل والصحة والجهات المختصة ستقوم بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتأكد من مدى تطبيقها لإجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل وأي شروط أو متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها.
وبينت التعليمات أنه في حال ممارسة أي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص أو مخالفته لإجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وأي شروط أو متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها، يتم إغلاق المؤسسة لمدة ستين يوما حسبما ورد في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على هذه التعليمات الدخول إلى الرابط الإلكتروني لوزارة العمل http://www.mol.gov.jo/.

قد يعجبك ايضا