الجنايات الكبرى تقضي بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمُدان بهتك عرض طالبات مدرسة في إربد
المرفأ.قضت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اربد بوضع متهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات (مكرر مرتين) وجناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادتين 299 و70 من قانون العقوبات (مكرر 6 مرات).
وترأس، رئيس الهيئة القاضي عزام النجداوي والعضوين القاضيين مالك الحموري ولافي أبو تايه وبحضور المدعي العام القاضي محمد القضاة الجلسة عن بعد من خلال الربط التلفزيوني ما بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وتأتي هذه الجلسة، من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف إجراءات المحكمة منذ شهرين.
وحضر إجراءات المحاكمة، ضابط ارتباط المحاكمة عن بعد إسراء ال حطاب والمدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب.
وتتلخص وقائع القضية، وفق ما جاء بإسناد النيابة العامة بان المتهم قام بالدخول إلى احد المدارس الأساسية المختلطة في اربد وقام بمغافلة القائمين على المدرسة وتمكن من الدخول إلى الحمامات المخصصة للطالبات لإشباع رغباته وعلى الفور ولدى مشاهدته لطالبات أعمارهن ما بين 6 – 10 سنوات أقدم على الإمساك بهن، إلا إنهن قامت بالصراخ وتمكن من الفرار عندها غادر المكان وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما وجاهيا بتجريم المتهم بجنابة هتك العرض والحكم علية بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
كما تم تجريمه بجناية الشروع بهتك العرض والحكمة عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم لتصبح العقوبة بحقه وضعه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
وقدم مساعد الأمين العام لدى محكمة الجنايات الكبرى مطالعته طلب فيها تائيد هذا القرار ولم يتقدم المحكوم عليه للطعن فيه بالتمييز لدى محكمة التمييز، وبعدها تقدم باستدعاء إلى رئيس المحكمة مرفقا به تقرير يتضمن انه يعاني من خلف عقلي بسيط، حيث قررت محكمة التمييز نقض القرار المميز كون التمييز شرع لمصلحة المحكوم علية للتحقق من سلامة علق المتهم وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
وبالمحاكمة الجارية علنا بعد النقض، قررت المحكمة إتباع النقض والسير على هدي ما جاء في قرار محكمة التمييز، حيث ورد كتاب إلى المركز الوطني للصحة النفسية ومرفق به التقرير الطبي النفسي المتعلق بالمتهم وتقرر دعوة الطبيب منظم التقرير والذي اشرف على حالة المتهم عندما تقرر إحالته ووضعه تحت الرقابة الطبية لبيان حالته النفسية ولبيان فيما إذا كان يتفهم مجريات المحاكمة وإذا كان يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي يفقده الإدراك وقت ارتكابه الجرائم المسندة إليه وتم الاستماع إلى شهادة الطبيب النفسي الذي بين حالة المتهم النفسية.
ولقناعة المحكمة التامة لما توصلت إلية، قررت وضع المتهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات (مكرر مرتين) وجناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادتين 299 و70 من قانون العقوبات (مكرر 6 مرات).
وقال القاضي النجداوي إن الهدف من هذه الجلسات هو السلامة العامة للنزيل واختصارا للوقت والجهد في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.
وقالت رئيسة الارتباط للمحاكمات عن بعد إسراء آل خطاب إنه وبتوجيهات من رئيس المجلس القضائي، تم محاكمة المتهمين عن بعد حفاظا على سلامة النزلاء، واستمرارية للعمل نظرا للظروف الراهنة التي يشهدها الأردن.