خمس مواد قانونية تحتاج للإلغاء أو التعديل لحماية النساء من العنف .. تفاصيل
المرفأ..طالبت المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون المحامية إيفا أبوحلاوة، بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات الأردني التي تبيح العذر المخفف في جرائم قتل النساء التي يبررها المجتمع.
ودعت إلى مراجعة وتعديل النصوص القانونية في قانون العقوبات، التي تؤثر على معاقبة مرتبكي جرائم القتل الأسرية ضد النّساء.
وبحسب دراسة أجرتها منظمة ميزان للقانون هناك خمس مواد قانونية تحتاج إما للإلغاء أو للتعديل لحماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري الذي قد يفضي إلى القتل كما حدث في عدة قضايا. والمواد هي (97، 98، 99، 100، 340).
وترى أبو حلاوة أن أي تجويد لتشريعات ينبغي أن يرافقه تطوير منظومة الحماية ككل من إجراءات وخدمات وتأهيل ورفع كفاءة العاملين.
وبينت المحامية أبو حلاوة أن المواد 97 و 98 تنظم الأعذار المخففة في الجرائم، لافتة إلى أنه يؤخذ على المادة 97 بأنّها تنزل في العقوبة في الجنايات الّتي توجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال على الأقل إلى الحبس سنة على الأقل.
وفي الجنايات الأخرى، إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وفي الجنح تنزل في العقوبة إلى الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارًا، ولا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة 340 من هذا القانون.
وأوضحت أبو حلاوة أن المشرع فعل حسنا بتعديلات قانون العقوبات لسنة 2017 بعدم استفادة الفاعل من العذر المخفف، إذا وقع على أنثى، إلا أنه أبقى على الاستفادة إذا بقي في نطاق مادة 340، وبالتالي أبقى على العذر المخفف في جرائم قتل النساء التي يبررها المجتمع وفقا للمادة 340 والتي تجد تبريرا لجرائم قتل النساء والتي تجد عذرا لقتل النساء، ويفتح المجال أمام هذه الجرائم وإمكانية الاستفادة من هذا العذر. وتقترح في هذا المجال إلغاء المادة 340.
فيما المواد 99 و100 تنظم الأسباب المخففة،في المادة 99 التي تنزل فيها العقوبة من الإعدام والأشغال المؤبدة، والأشغال تنزل من 15 سنة إلى 25 سنة، وكما أنّه وفقا للمادة 100 فللمحكمة أن تحول الحبس إلى غرامة، والعقوبة الجنحية إلى عقوبة في المخالفة.
ونقترح أبو حلاوة إضافة بند بالمواد 99 و 100 ينص على عدم جواز الأخذ بالأسباب المخففة إذا كان الفعل واقعا على قاصر، أو اذا ارتكب الجرم وكان الفاعل والمجني عليه من أسرة واحدة.
و قالت أبو حلاوة أن ميزان وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سيقدمان مراجعة ومقترحات لمنظومة الحماية ككل سترفع إلى رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة.
وهو ما أكدته الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن المقترحات ستكون وفقا لاستراتيجية المرأة والتي نصت على معالجة العنف المبني على العنف الاجتماعي، مشيرة إلى أنه ينبغي معالجة الثغرات في منظومة الحماية حتى لا تتكرر، مشددة على التنسيق بين المؤسسات التي تقود هذا الجهد وخصوصا المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
من جانبها ترى أبو حلاوة أن هناك أمورا غاية بالأهمية إن تم الأخذ بها سيساهم بتحسين منظومة الحماية الوطنية، أهمها، أن يخضع مزودو الخدمة للامتحان قبل الاختبار، لقياس مهاراتهم، ولمعرفة اتجهاهم وموقفهم من قضايا العنف الواقعه على النساء والفتيات.
وأضافت أن هذه الوظائف التي تعمل على حماية الارواح لاتقل اهمية عن الوظائف العليا التي يتم التعيين بها بعد أن يمر المرشحون لها بعدة امتحانات، مبينة أن الهدف من ذلك هو ضمان إشغال هذه الوظائف من أشخاص مؤمنون بعدالتها.
كما دعت إلى ان لايخضع العاملون للتدوير الوظيفي المعتاد في أماكن عملهم (التنقل الوظيفي)، وانما لمعايير مختلفة، لإطالة أمد العاملين في هذا المجال، على أن تقود النساء المواقع الحكومية التي تقدم الحماية لضحايا العنف الأسري، مثل حماية الأسرة.
وأشارت أبو حلاوة إلى أن ضرورة تيسير الدخول إلى دور الإيواء لحالات العنف الأسري، إذ أنها تواجه صعوبات قد تحول دخول المعنفات لهذا الدور.
وطالبت بالالتزام بالبروتوكول المتبع مع ضحايا العنف الأسري، حتى يتم معالجتها ومساعدة الضحايا من التخلص منها، تحسبا لتعرضهن إلى القتل.
ووفق الإجراءات التي نصت عليها خطة الاستجابة للحماية من العنف الأسري، فإنه ينبغي أن يتم عمل دراسة للحالة الاجتماعية وتقييم خطورة لكل إمرأة تصل لأي مزود خدمة أو العاملين في هذا القطاع.
وبينت أن النساء المعنفات اللواتي يطلبن المساعدة القانونية أو يتقدمن بالشكوى، ينبغي أن تخضع لجلسات مع أخصائية اجتماعية في كل من إدارة حماية الأسرة، ادارة حماية الاسرة وفي دور الايوائية خلال 48 ساعة من وصلها إلى هناك، وأخيرا في مركز الاصلاح وتأهيل، مشيرة إلى أن هذه العملية لا تحدث في العدي من القضايا.
وشددت على ضرورة احترام خيارات المرأة المعنفة في الطريقة التي تراها مناسبة لتحديد وجهة ومسير حياتها، داعية إلى التعامل مع بلاغات التغيب للنساء بنفس الطريقة التي يتم التعامل معها في حالة تغييب الرجال، وذلك بالتأكد انه على قيد الحياة وغيرر متعرض لجريمة فقط.
ولفتت أبو حلاوة أن هناك فراغا وجفافا عاطفيا بعلاقة الفتيات مع أسرهن وخصوصا مع الأمهات، وهو ما يوسع الفجوة بينهم، داعية إلى إيجاد مراكز إرشاد أسري تمكن الأهل بكيفية التعامل مع الأولاد خصوصا في ظل التكنولوجيا التي فرضت علاقات مختلفة بين الأهل والأبناء والبنات.
من ناحيتها أكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أننا نحتاج لتقييم موضوعي لعمل منظومة الحماية، وأقرت أن لديهم الكثير من الاخطاء في منظومة حماية الاسرة وعلينا ان نبدا منها.
وأكدت أهمية إعادة النظر بالقوانين وتحديدا قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن المزيد من الحماية للمعنفات أو للمبلين عن العنف، إلا أنها تعتقد حصر المطالبات بتعديل مواد من قانون العقوبات او حتى التركيز على المادة ٣٤٠ عقوبات لن تخدم منظومة الحماية، وقالت نحتاج لتحسين الاستجابة في حالات العنف قبل ان نصل الى القتل.
وأكدت عبد العزيز أن للعنف الاسري اسباب كثيرة منها امراض نفسية ومنها عادات، لكن الاساس هو ان العنف يهدف الى سيطرة المعنف على الضحية وكسر ارادتها.، مؤكدة أجتماعيا سبب تفشي ظاهرة العنف هو قبوله والتسامح معه.