قانونيون “إطالة اللسان” .. مادة فضفاضة تتطلب إعادة مراجعة

265

المرفأ…استبعد قانونيون.  أن يكون هنا “وقفا للعمل” بنص المادة 195 من قانون العقوبات، والخاصة بجرم “إطالة اللسان”، مؤكدين أن إيقاف العمل بالنص يتطلب نصا قانونيا في ذات قانون العقوبات اما تعديلا أو إلغاء للنص الحالي.

وقالوا، في تصريحات، الإشكالية في هذه المادة أنها تعتبر من المواد الفضفاضة والتي تستخدم انتقائيا في تقييد الحريات الدستورية وحرية  الرأي والتعبير، معتبرين أن “العمل حاليا يمكن ان يكون على مسارين، الأول إجرائي لجهة أن يكون تطبيقها في أضيق الحدود، والثاني تشريعي بتعديل القانون ومروره بجميع مراحله التشريعية”.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على: “يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات كل من ثبت جراءته بإطالة اللسان على جلالة الملك أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك وقام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إلى حمل غيره للقيام بأي من تلك الأفعال”.

وتنص المادة كذلك على “عقوبة لكل من أذاع بأي وسيلة ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس، كما يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”.

إلى ذلك، أكد استاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر  الخصاونة ان وقف  العمل بنص قانوني يحتاج إلى تشريع وتعديل القانون أو الحكم بعدم دستورية النص.

وفيما يخص الكتاب الذي وجهته النيابة العامة لجميع قضايا اطالة اللسان، وفيما إذا كان ذلك بهدف وقف  العمل بالقانون، استبعد  الخصاونة ذلك، قائلا لا يوجد توقيف للعمل بالقانون فإما تعديل التشريع أو الخروج بعفو ملكي خاص.
ولفت إلى أن العفو الخاص لا يمكن أن يكون إلا في الحالات التي يكون بها الحكم قد وصل الدرجة القطعية، كما أن العفو الخاص يوقف العقوبة لكنه لا يلغي الجرم ذاته.

من جهته أوضح المحامي عمر العطوط أنه لا يوجد في النظام القانوني الأردني ما يسمى بوقف  العمل بمادة قانونية أو تعليقها أو تجميدها إلا وفق قانون  الدفاع على أن يرتبط قرار وقف  العمل بنص تشريعي بناء على السبب الذي قاد إلى تفعيل قانون الدفاع، ففي  الوضع الحالي فان تفعيل قانون  الدفاع كان بسبب  جائحة  كورونا بالتالي لا علاقة بين “كورونا” وقانون الدفاع.

وأضاف “بالتالي أرى أن من غير الوارد صدور أمر دفاع بوقف  العمل بالتشريع المتعلق بإطالة اللسان.”

وزاد العطوط ان الحل الوحيد للمادة 195 هو تعديلها بموجب تشريع مساو للتشريع الموجود حاليا في قانون العقوبات، أي مشروع تعديل قانون ويمر بمراحله التشريعية كاملة وهذا المخرج الوحيد لإلغاء أو تعديل المادة.

وبين أنه “من الممكن الأخذ بالسياق التاريخي لهذه المادة وأسبابها، وبالتالي وبضوء عدم توفر هذه الأسباب من الممكن ان يتم التفسير لمدى توافر هذا الفعل تفسيرا أوسع مما يتم حاليا أو ما كان يتم سابقا”.

من جانبه، دعا رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين يحيى شقير إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 195 لجهة تعديل النص وتقليص العقوبة ومنع التوقيف قبل اصدار الحكم إلى جانب وضع ضوابط لها، موضحا ان إطالة اللسان كانت من اختصاص محكمة  أمن  الدولة بحكم غير قابل للتمييز، ولكن تم تعديل القانون لتصبح من اختصاص المحاكم النظامية وذلك في العام 2017.

وأشار إلى أن إطالة اللسان تحمل اجتهادات، فشرط إطالة اللسان العلنية، كما انه يمكن أن تستخدم من قبل البعض كذريعة، داعيا إلى تخفيض العقوبة لتكون بين 3 أشهر الى عام كحد اقصى وان لا يتم التوقيف قبل صدور الحكم.

من ناحيتها، بينت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز أن “هناك مجموعة من النصوص القانونية التي بها مشكلة في التشريع والتطبيق ومن هذه النصوص نص المادة 195”.

وأضافت “هذا المادة تعتبر حتى قديمة في صياغتها إذ يجب ان تكون النصوص مضبطة لتحديد ما يشكل اساءة”.
اما الاشكالية الأخرى في المادة 195، وفقا لعبدالعزيز، فتكمن في التطبيق إذ يتم اساءة استخدامها في بعض الاحيان كي تكون مدخلا للاستغلال في القضايا الكيدية سواء من قبل الأفراد أو ممثلين، أو حتى يتم استغلالها لغايات تبرير بعض الأفعال.

ورأت عبدالعزيز ان النص برمته بحاجة إلى إعادة مراجعة إذ انه في حال قرر المشرع ابقاءه أو يتم وضع ضوابط بحيث يكون الفعل الذي يعاقب عليه يشكل تجريح أو اساءة تمس المكانة التي حددها الدستور.

وأضافت ان ما ينطبق على المادة 195 ينطبق على العديد من القضايا الأخرى الفضفاضة التي يتم استغلالها للتضيق على الحريات كما الحال في قضايا الاساءة لدولة شقيقة وغيرها من القضايا التي ترتبط بحرية  التعبير عن الرأي.

وتابعت عبدالعزيز اما المطلوب حاليا فهو أن يكون تطبيق هذه المادة القانونية بأضيق الحدود والالتزام بروح القانون.
الغد

قد يعجبك ايضا