قراءة في أبرز بنود مشروع البلديات واللامركزية

531

المرفأ…أعادت بنود مشروع قانون “البلديات واللامركزية”، تحديد نسب اقتطاعات مجالس الخدمات المشتركة والبلديات، لتنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة، بحيث لا تقل عن 25 %، ولا تزيد على 50 % من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة، أو المنتجة.

وأدرج المشروع معايير واعتبارات جديدة، توزع على أسسها الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات، وعلى رأسها “معدلات الفقر والبطالة، والميزات التنافسية والنسبية، فضلا عن تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات، والتميز بتأدية المهام، وواجباتها، وإنجاز مشاريع تخلق فرص عمل”.

وأبقى المشروع الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أمس، بنودا متعلقه بالترشح للانتخابات البلدية واللامركزية، لكنه رفع نسبة تمثيل المرأة (الكوتا) في مجالس المحافظات والبلدية لـ25 %.

ولم يعد شرط تقديم الاستقالة للترشح إلى عضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته بل حصره فقط بالمستخدمين في الوزارات، أو الدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة أو البلدية، وأصبح شرطا لمن يعملون في الهيئات العربية والإقليمية والدولية، بإنهاء عقودهم قبل 30 يوما من موعد الترشح.

وأصبح “انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية والمحافظات، يتم بشكل سري ومباشر، بحيث يحق لمن أكمل 25 عاما الترشح للانتخابات”، كما وتعتبر “جميع مجالس المحافظات في المملكة منحلة، اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد”.

وإذا لم يتقدم ” للترشح العدد المطلوب لمجلس المحافظة، أو لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، تعيين العدد المطلوب للأعضاء، من المسجلين في جدول الانتخاب، وممن تنطبق عليهم شروط الترشح”.

وأجازت البنود “تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية، يجري تحديدها وبيان عدد الأعضاء في كل منها بقرار من الوزير”.

والزمت البنود رئيس المجلس البلدي وأعضائه، وأعضاء مجلس المحافظة قبل ممارسة عملهم، القسم في أول جلسة للمجلس البلدي بـالقول” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك، والوطن، وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز”.

وبعد الغاء المجالس المحلية، فإن “إدارة البلدية، وباستثناء أمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولاها مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء، يحدد عددهم بقرار من الوزير، ينشر في الجريدة الرسمية، ويجوز تغيير عددهم بالطريقة ذاتها، شريطة ألا يجرى ذلك خلال دورة المجلس”.

ومنحت لأول مرة، “الحق للبلدية بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، ولها بهذه الصفة أن تقاضي، وأن توكل عنها، أو تنيب أي محام في الإجراءات القضائية”.

وأصبحت “تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية، في وقت خفض فيه نسبة عدد الأعضاء الممثلين فيه، والذين تجري تسميتهم من المجالس البلدية، من الثلث الى النصف، ليعين النسبة المتبقية من الوزير”.

وفي حال أن “المجلس كان المنشأ كان لخدمة التجمعات السكانية أو القرى، لا يتبع لأي بلدية، فللوزير تعيين رئيس وأعضاء له ممن يراه مناسباً”.

ويحق للمجلس البلدي أن “يعقد في دار البلدية أو عبر الوسائل الإلكترونية عن بعد، جلسة عادية مرة واحدة كل أسبوع على الأقل، بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه”.

والزمت بنوده “رئيس البلدية وأعضاء المجلس التوقيع على ميثاق الشرف، ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء، عند توليهم أعمال إدارة البلدية، التي تتخذ خاتماً تختم به المستندات والوثائق، مع تعزيزه بتوقيع الرئيس أو نائبه، أو أي موظف أخر يسميه المجلس”، كما حظرت عليهم “السفر في مهمة رسمية، أو إجازة خاصة، أو المشاركة بأي برنامج تدريبي، أو ورشة عمل خارجية، قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة، على أن يقدم الطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر أو الإجازة”.

وأبقت على الشروط المتعلقة بتعيين المدير التنفيذي، الواردة في المسودة الأولى، لكنها أعادت تحديد صلاحياته بـ”تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الآخرين، وإعداد خططها التنفيذية، ورفعها للرئيس لإقرارها، مع إعداد هيكلها التنظيمي، ومتابعة تنفيذ خطط عملها الاستراتيجية والتنفيذية”.

وأكدت أن “يرشح المجلس البلدي للوزير 3 أشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ويعين أحدهم مديرا، مع تحديد راتبه وعلاوته وشروط استخدامه، وسائر حقوقه المالية، على أن يتقاضها من صندوق البلدية، بحيث يجدد عقده وتنتهي خدامته بقرار من المجلس البلدي”.

ويحق للمدير ولأول مرة مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم، وفق التشريعات، ورفع تقييمات دورية عن أداء دوائر البلدية.

وعدلت من الصلاحيات الأخرى التي يمارسها المجلس البلدي، وقضت “بمنحه ممارسة صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ويعين أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها”.

كما يمكنه في بلديات الفئة الاولى، وبموافقة “الوزير تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في الدوائر الانتخابية لمنطقة البلدية برئاسة العضو المنتخب، عن تلك الدائرة الانتخابية، وعضوية أعضاء أخرين من المجلس البلدية”.

وأخضعت بنود القانون “قرار بيع أو تخصيص أو هبة أو رهن أي من أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة لموافقة الوزير المسبقة ودون تحديدها بمدة زمنية كما كان معمول به سابقاً”.

ورفعت البنود “المدة الزمنية التي يجب أن يدفع فيها المكلف، الذي تستحق عليه مبالغ مالية لصالح البلدية من أسبوعين الى ثلاثين يوماً، بعد تحرير إنذار خطي له يتم فيه بيان نوع المبلغ ومقداره”.

وحدد المشروع اختصاص لجنة الاستثمار المشكلة في البلدية بـ”كيفية إدارة أملاك البلدية غير المنقولة بالطريقة التي تتناسب مع عملها، وبما يخدم المصلحة العامة، والنظر في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترفع تنسيباتها للمجلس البلدي لاتخاذ القرارات بشأنها”.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، فإنها وبموجب المشروع الجديد، أصبحت تتألف من رؤساء بلديات مراكز المحافظات والأولوية، ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس العاصمة، و3 ممثلين من أعضاء مجالس إدارتي: غرفتي التجارة والصناعة والمؤسسة التطوعية لإعمار المدينة، وممثل آخر من أعضاء فرع اتحاد المزارعين، يسميهم وزير الإدارة المحلية.

كما ويتألف من أعضاء منتخبين انتخابا سرياً ومباشراً يحدد عددهم، وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وأصبحت دعوة مجلس للمحافظة لعقد أولى جلساته، تتم عبر وزير الإدارة المحلية، وليس عبر رئيسه أو نائبه كما كان سابقا، بحيث يترأسها أكبر الأعضاء سنا.

كذلك يعتبر الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين، الفائز برئاسة مجلس المحافظة، إذا كان عدد المترشحين له أكثر من إثنين، وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاَ من يحصل على الأكثرية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما”.

و”إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية، وإذا حصل تساوٍ في أغلب الأصوات، تجرى القرعة بينهما”.

وبحسب المشروع ينتخب نائب رئيس المجلس وفقاً للآلية السابقة، وعند الانتهاء من الانتخاب يوقع الأعضاء والرئيس ونائبه على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.

وحدد مهام رئيس مجلس المحافظة بـ”دعوة المجلس للانعقاد، وإعداد جدول الأعمال وتبليغه للأعضاء، والإشراف على عمل اللجان المشكلة، أو أي لجان أخرى يشارك فيها المجلس، مع تمثيله في الاجتماعات والمؤتمرات، والتوقيع على العقود وما يقر من اتفاقيات، وممارسة أي مهام تعهد له من المجلس، أو بموجب أي تشريع آخر، وفي حال تغيبه يتولى نائبه صلاحياته.

وحظر “على رئيس وأعضاء المجلس السفر في مهمة رسمية، أو إجازة خاصة، أو المشاركة بأي برنامج تدريبي، أو ورشة عمل خارجية، قبل الحصول على موافقة الوزير المسبقة، على أن يقدم الطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر أو الإجازة”.

ولأول مرة أجازت بنود المشروع وفي حال شغر مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة لأي سبب أن “يحل محله المرشح الذي نال أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية، ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، إذا كان ما يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه”.

ويخصص، وفق المشروع، “لمجلس المحافظة 1 % من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة، لتغطية النفقات الجارية، ويكون رئيسه آمر الصرف، بحيث تحول الأموال المخصصة الى بنك تنمية المدن والقرى”.

كما سيخصص من موازنة المحافظة نحو 40 % لإقامة مشاريع تنموية، ليصار بعدها إحالة مشروع الموازنة لمجلس المحافظة.
وفيما يتعلق بالمجلس التنفيذي وبعد تعديل أجري على تشكيلة أعضائه، اشترط أن يجتمع بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وألغى المشروع المجالس المحلية، لتحيل مهامها للبلدية، في وقت ستجرى فيه الانتخابات خلال مدة عام، بعد حل المجالس البلدية والخدمات المشتركة والمحافظات، أو عقب انتهاء مدتها، كما رفع عدد مهام الهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس المفوضين لإجراء الانتخابات لتصبح 21 مهمة بدلا من 14.

ومن بين هذه المهام “إعداد جداول الناخبين عبر دائرة الأحوال المدنية، بناء على مكان إقامة الناخب في قيودها، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها الجدول، وتحديد آلية الاعتراض عليها ومددها الزمنية، والفصل في طلباتها واعتراضاتها.

كذلك تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة، وحالات بطلانها أو إلغائها، وحالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع، أو الفرز أو كليهما، وتحديد أوقات بداية الاقتراع أو تمديد هذه المدة.

وخفضت التعديلات نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم من حجم موازنة البلديات من 50 % الى 40 % في تلك التي تزيد فيها نسبة اجورهم على ذلك، بحيث يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف بشكل منفصل ويصادق عليه بعد اقرار الموازنة، متضمنا هذا الشرط”.

قد يعجبك ايضا