اللجنة الملكية… مسودة قانون الانتخاب الجديد 2021/2022

456

المرفأ….رفعت لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في مسودة مشروعها المقترح لقانون الانتخاب، عدد أعضاء مجلس النواب إلى 138 مقعدا نيابيا يوزعون على 18 دائرة انتخابية محلية، وواحدة وطنية عاَمة.
وحسب صحيفة “أخبار الأردن” الإلكترونية التي انفردت بنشر المسودة امس الاثنين، يخصص 97 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، و41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.
واشترطت مسودة القانون وجود امرأة كحد أدنى ضمن أول ثلاثة مترشحين في القائمة الوطنية وكذلك وجود امرأة ضمن ثاني ثلاثة مترشحين كحد أدنى بهذه القائمة.
كما اشترطت وجود شاب من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما ضمن أول خمسة مرشحين للقائمة الوطنية .
والزمت المسودة المترشحين على المقاعد المخصصة للنساء أو المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار واحدة من بين المسارين على (الكوتا أو التنافس الحر)، وأوضحت انه لا يعتبر الفائز عن طريق التنافس ضمن الحد الأدنى المخصص لهم، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين حسب المسار الذي اختاره المترشح عنها فقط.
وحددت مسودة القانون عتبة حسم لفوز القائمة مقدارها 2.5 % من مجموع عدد المقترعين.
وفي تطور لافت اعتبرت اللجنة بمشروعها دوائر البادية من حيث ترشح أبنائها خارجها “مفتوحة سواء أكان ذلك على مستوى الدوائر المحلية أو الدائرة العامة كما يمكن لأي من المترشحين من الدوائر الانتخابية الأخرى الترشح في دوائر البادية على أن يبقى سجل الناخبين الخاص بها مغلقا“.
وحددت اللجنة آلية الانتخاب القوائم، بحيث ” يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة محلية واحدة فقط من القوائم المترشحة أولا، ثم يصوت لكل واحد من المترشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم“.
أما على مستوى القائمة الوطنية “فيقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط على مستوى الدائرة العامة“.
وتاليا أهم بنود مسودة مشروع قانون الانتخاب كما نشرتها “أخبار الأردن” :
على الهيئة تحديث جداول الناخبين في بداية شهر كانون الثاني وشهر تموز من كل عام بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة (الأحوال المدنية) بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، على أن تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقا لأحكام هذا القانون.
عند نفاذ أحكام هذا القانون تقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية على مستوى المحافظات ودائرة واحدة عامة على مستوى المملكة ويخصص لهما 138 مقعدا وفقا لما يلي
أ- 97 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات يشارك فيها كل من انطبقت عليه شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا لما يلي:
1 – العاصمة عمان، يخصص لها 20 مقعدا ضمن دوائر انتخابية ثلاث على أن يكون من بينهم ثلاثة مقاعد للمرأة كحد أدنى ومقعد للشيشان أو الشركس ومقعد للمسيحيين.
2 – محافظة اربد، يخصص لها 15 مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين على أن يكون من بينها مقعدان للمرأة كحد أدنى ومقعد للمسيحيين.
3- محافظة البلقاء، يخصص لها 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى ومقعد للمسيحيين.
4- محافظة الكرك، يخصص لها 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى ومقعد للمسيحيين.
5- محافظة معان ويخصص لها 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
6- محافظة الزرقاء، يخصص لها 10 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى ومقعد للشيشان أو الشركس ومقعد للمسيحيين.
7- محافظة المفرق، يخصص لها 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
8- محافظة الطفيلة، يخصص لها 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
9- محافظة مادبا، يخصص لها 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى ومقعد للمسيحيين.
10 – محافظة جرش، يخصص لها 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
11- محافظة عجلون، يخصص لها 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى ومقعد للمسيحيين.
12- محافظة العقبة، يخصص لها 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
13- دائرة بدو الشمال، يخصص لها 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
14 – دائرة بدو الوسط، يخصص لها 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
15- دائرة بدو الجنوب، يخصص لها 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة على أن يكون من بينها مقعد للمرأة كحد أدنى.
ب – لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث معاملة المحافظة
ج – 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على أن يراعى عند تشكيل القائمة العامة ما يلي:
1- وجود امرأة كحد أدنى ضمن أول ثلاثة مترشحين وكذلك وجود امرأة ضمن ثاني ثلاثة مترشحين كحد أدنى.
2- وجود شاب من كلا الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين.
د – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يخصص للمسيحيين ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان في القوائم العامة كحد أدنى وكذلك مقعد للشيشان أو الشركس كحد أدنى.
هـ – يجب أن تشتمل القائمة العامة على عدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية كحد أدنى.
و- تكون آلية احتساب النتائج للقوائم المترشحة، وفقا لنظام أعلى البواقي بوجود نسبة حسم (عتبة مقدارها 2.5 % من مجموع عدد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابي) .
المادة ( 9 ):
أ‌- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد عن ثلاثة فقط على أن يكون من بينهم امرأة كحد أدنى.
ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة لا يحسب عدد المترشحين على المقاعد المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
ج- يجب أن تتضمن القائمة العامة عددا من المترشحين لا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة لها على مستوى الدائرة العامة.
د- على المترشحين على المقاعد المخصصة للنساء أو المخصصة للمسيحيين أو الشركس والشيشان في الدوائر المحلية اختيار واحدة من بين المسارين على (الكوتا أو التنافس الحر)، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس ضمن الحد الأدنى المخصص لهم، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين حسب المسار الذي اختاره المترشح عنها فقط.
و- تعتبر دوائر البادية من حيث ترشح أبنائها خارجها مفتوحة سواء أكان ذلك على مستوى الدوائر المحلية أو الدائرة العامة كما يمكن لأي من المترشحين من الدوائر الانتخابية الأخرى الترشح في دوائر البادية على أن يبقى سجل الناخبين الخاص بها مغلقا.
ز -1- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة محلية واحدة فقط من القوائم المترشحة أولا، ثم يصوت لكل واحد من المترشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم
–٢– يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط على مستوى الدائرة العامة.
المادة 10
مع مراعاة أحكام المادة (11) عن هذا القانون، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ما يلي : –
أ‌- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل.
ب‌- أن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية.
ج- أن يكون قد بلغ 25 سنة شمسية من عمره قبل 90 يوما من موعد الاقتراع.
د- أن لا يكون محكوما عليه بالإعسار أو الإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ – أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- أن لا يكون قد صدر بحقه قرارا قضائيا مكتسب الدرجة القطعية أو قرارا طبيا باعتباره فاقدا للأهلية أو محجورا عليه.
ز – أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص.
ح – أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استثمار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة مالكوها أكثر من 10 أشخاص.
المادة (11:على من يرغب بالترشح إلى عضوية مجلس النواب أن يستقيل من العمل العام قبل 60 يوميا على الأقل مع مراعاة التعديلات التي انتهت إليها اللجنة الدستورية المرتبطة بسن الترشح.

قد يعجبك ايضا