نقابة المقاولين ترفض تعديلا على قانون العقوبات

282

المرفأ..رفضت نقابة المقاولين تعديل مقترح على المادة ١٧٥ من قانون العقوبات، محذرة من أن تؤدي إلى تراجع قطاع المقاولات.

وينص التعديل المقترح “أن كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة او توريد او غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو احد الادارات العامة او مرافق النفع العام لجر مغنم ذاتي او اضرار بالإدارة العامة يعاقب بالأشغال العامة المؤقتة ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع و الأمن متى كان الجاني عالمًا بهذا الغرض ويعاقب بأي من العقوبتين حسب الأحوال”.

واكدت النقابة رفضها لهذا التعديل الذي سيؤدي الى توقف هذا القطاع عن العمل وعزوف كافة اعضاءه عن مزاولة العمل بهذا القطاع وتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص بالقانون والعقد للعمل على تقديم المقترحات القانونية والعقدية لإيقاف مثل هذا المقترح

ودعا نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب لعقد جلسة طارئه لمجلس النقابة لمناقشة مقترح التعديلات على المادة ١٧٥ من قانون العقوبات، حيث تم خلال الجلسة تشكيل لجنة لدراسة هذه التعديلات.

وقال اليعقوب أنه سيتم اعداد مذكرة تحليلية لتحويل المفهوم المدني لقطاع المقاولات الى جرمٍ مبني على مفهوم فضفاض لا يمكن ضبطه او تعريفه مما يؤثر على مخرجات العمل الانشائي ككل ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الانشاءات بما في ذلك التأكيد على التعسف المربوط بعدم اداء مستحقات المقاولين او البت في النزاعات الناشئة عنها بناء على تقصير في الاداء الغير مبرر.

واكدت النقابة استمرار مشاوراته مع النقابات والجهات ذات العلاقة وكذلك من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس النواب للعمل على إيقاف مثل هذا التعديل على قانون العقوبات من خلال القنوات الرسمية.

قد يعجبك ايضا