مصدر: قائمة تحديد المهن الحرفية تخص ملكية المنشآت

188

المرفأ:صرح مصدر مطلع في وزارة العمل ان القائمة التي حُددت فيها المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها، تخص ملكية المنشآت وليس المعني بها العاملين في هذه المنشآت.

وقال : إن هذه القائمة تخص تسجيل المنشآت الفردية، بحيث لا يحق لغير الاردنيين تسجيل منشأة نشاطها ضمن القائمة، فيما يحق لغير الاردنيين العمل في هذه المنشآت.

وأضاف ان قائمة تحديد المهن والتي صدرت بالجريدة الرسمية كتعليمات كانت يجب ان تكون تحت عنوان تعليمات ملكية الانشطة الاقتصادية حتى لا يصبح هنالك اي مغالطات في فهم من المعنى كما حصل.

وكانت تعليمات تحديد المهن والحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها صدرت بالجريدة الرسمية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة2023.وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.

كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.

واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها على 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

قد يعجبك ايضا