10 آلاف دينار الحد الأعلى للتغطية التأمينية بمسودة حوادث سياحة المغامرة

151

المرفأ..أظهرت مسودة تعليمات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرة لسنة 2023، تفاصيل المنافع التأمينية للمشاركين في هذه الرحلات، مع المكاتب السياحية المرخصة لهذه الغاية

وتهدف هذه التعليمات إلى تحديد أحكام وشروط إصدار وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات، وتتضمن المنافع التأمينية وحدودها والاستثناءات التي ترد عليها ضد الحوادث الشخصية التي يتعرض لها المشارك في البرنامج، وفق ما نقلت المملكة

ويطلب المكتب من الشركة بناء على التعليمات إصدار وثيقة تأمين للمشارك في البرنامج تغطي المنافع التأمينية التالية، تكاليف نقل المصاب بحالة مرضية طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحاث، إضافة إلى نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك، والتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن الحادث

وعن أنواع المنافع التأمينية بحسب التعليمات، تكون حدود مسؤولية الشركة عن نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك، 5 آلاف دينار، وبسقف ألف دينار لتغطية وعلاج وجراحة اللثة والأسنان الناجمة عن الحادث من ضمن هذا المبلغ

وبالنسبة لتكاليف نقل المصاب بحالة طارئة أو حادث إلى أقرب مؤسسة صحية من مكان الحادث، تصل إلى ألفي دينار، والتعويض عن حالات الوفاة والعجز الكلي، أو الجزئي الناجمة عن حادث، تبلغ 5 آلاف دينار لورثة المشارك الشرعيين أو ممثلهم القانوني، و5 آلاف دينار للمشارك الذي أصيب بعجز كلي دائم نتيجة حادث، والعجز الجزئي نتيجة حادث تعويضه 5 آلاف دينار، مضروبة بنسبة العجزويكون الحد الأعلى لمسؤولية الشركة عن التغطيات التأمينية 10 آلاف دينار للمشارك

وتنص المادة 5 من التعليمات، على تطبيق الأحكام على جميع البرامج المنظمة من المكاتب، وتسري الأحكام على المواطنين الأردنيين، والأفراد المقيمين في المملكة، والسياح الأجانب المشاركين في البرنامج، ما لم يكن لديهم تأمين خاص بهم، يغطي المنافع التأمينية، ولا يجوز إلغاء وثيقة تأمين، إلا إذا قدم المكتب وثيقة تأمين أخرى محلها أو بإلغاء البرنامج، وفي حالة إلغائها يحق للمشارك أن يسترد من شركة التأمين مبلغا أو نسبة من قيمة قسط وثيقة التأمين يحددا في وثيقة التأمين على ألا يكون هناك حوادث أو مطالبات مدفوعة أو مبلغ عنها، وتكون مدة سريان وثيقة التأمين محددة بمدة البرنامج، تبدأ من وقت بدئه وتنتهي بانتهائها

وتنص المادة 7 من التعليمات، على أن يزود المكتب الشركة بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة لإصدار وثيقة التأمين من الشركة، وعلى المكتب إضافة بند يتضمن بيانات وثيقة التأمين إلى عقد بيع البرنامج المبرم بينه وبين المشارك، وعلى المكتب تزويد الوزارة بقائمة تتضمن أسماء المشاركين في البرنامج ورقم وثيقة التأمين الخاصة بكل مشارك عند الطلب، ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة شهر من تاريخ انتهاء البرنامج

وتشمل تغطية منفعة “نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث”، تغطية أجور المعالجات الطبية والفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعة والأدوية، ولوازم العلاج الموصوفة من طبيب معالج داخل مؤسسة صحية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة باختبارات السمع وتصحيح الرؤية، والأجهزة التعويضية، ومساعدات السمع أو الرؤية، وإعادة التأهيل، وتكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل مستشفى بما في ذلك تلك التي لا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر، لكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى وتغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة، والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي، والفحوصات المخبرية، والأدوية والإجراءات التشخيصية، وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات ولوازم العلاج وأي خدمات أخرى داخل المستشفى

ولا تشمل التغطية التأمينية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجة عن، الأمراض العقلية والنفسية، رفض و/أو تأخير من جانب المشارك أو المسؤولين عنه في عملية وطريقة النقل المقترح من الشركة، والموافق عليه من خدماتها الطبية، وأي علاج أو تحاليل مخبرية أو الأدوية العقاقير من غير وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعن الفيضانات أو أي نوع من الكوارث الطبيعية كالأعاصير والانفجارات البركانية والانزلاق الأرضي، أو الحرب والأعمال الحربية، والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح، والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية

ولا تشمل أيضا، المشاركة عمدا في مشاجرة أو تحديات أو رهونات، أو ارتكاب جناية أو جنحة قصدية، أو أعمال جرمية، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المشارك وهو تحت العلاج النفسي إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الضرورة، ومحاولة الانتحار أو إيذاء الذات المتعمد إلا إذا كانت عن غير إدراك أو إرادة، وعن إدمان الكحول والمخدرات التي تسبب الهلوسة

ولا تشمل التغطية أيضا، الانخراط في نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات، أو سباق الدراجات النارية، الملاكمة والمصارعة بأي شكل من أشكالها والفنون القتالية، القفز بالمظلة والسقوط الحر، المشاركة في المسابقات أو البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة والرياضات الشتوية، مثل التزلج على الجليد، ويستثنى من هذه النشاطات الخطرة، الطيران بالمنطاد وركوب الخيل والدراجات النارية والسباحة والألعاب المائية لغايات الترفيه وتسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات، على أن تتضمن وثيقة التأمين، الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المباشر من المشارك، ومن ثم إحضار فواتير لتحصيلها من الشركة، وكل مكتب يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

قد يعجبك ايضا