500 دينار غرامة عدم الادلاء بمعلومات للإحصاءات
المرفأ:نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023؛ قبل مرورها على القنوات القانونية اللازمة.
وبحسب المسودة، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من امتنع عن الادلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها.
وتاليا نص المسودة:
يسمى هذا القانون (قانون الإحصاءات العامة لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الدائرة: دائرة الإحصاءات العامة.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
الجهة الرسمية: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية او عامة.
المستجيب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بالإدلاء بالمعلومات أو البيانات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة أو خارجها .الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات الصادرة عن الدائرة.
النشاط الإحصائي: أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي.
البيانات: أرقام وبيانات إحصائية إفرادية أو مجمعة تتعلق بالمستجيب المخول بتقديمها يتم جمعها من خلال نشاط إحصائي أو من السجلات الإدارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة.
البيانات الإفرادية: أي بيانات رقمية أو خصائص وصفية أو أي بيانات من شأنها ان تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي.
السجلات الإدارية: اي سجلات ورقية او الكترونية تدون فيها بيانات مجمعة ومنتجة لغايات غير إحصائية من قبل الجهة الرسمية أو الاهلية أو من جهات القطاع الخاص وتقع مسؤولية جمعها والاحتفاظ بها على عاتق تلك الجهات.
المعلومات: البيانات الاحصائية وما يرتبط بها من معلومات تفسيرية وتحليلية.
السجلات الإحصائية: سجلات ورقية او الكترونية لدى الدائرة تدون فيها البيانات المجمعة من مصادر أولية لغايات إحصائية من قبل الدائرة أو أي جهة مخولة بذلك قانونا أو من مصادر ثانوية من السجلات الإدارية.الوثائق الإحصائية: الجداول والخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة والاطر الاحصائية أو ما يماثل أيا منها.
الوحدة الإحصائية: وحدة معنية بإنتاج البيانات والإحصاءات تنشأ في الجهة الرسمية وفق أحكام هذا القانون.
نظام الإحصاء الوطني: منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما بينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.
المادة 3- أ- يهدف هذا القانون إلى:-
1- تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية.
2- اعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وانتاجها ونشرها وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع التوصيات الاحصائية المتعارف عليها عالمياً.
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين وعلى الأجانب الموجودين على أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو المارين فيها بأي وسيلة كانت.
المادة 4- ترتبط الدائرة بالوزير وتقوم بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون بمهنية وحياد وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين ونشرها ولهذه الغاية تتولى المهام والصلاحيات التالية: -أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك التعدادات والمسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى واقتصاده وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال.
ب- إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأقل في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات والأمور التالية: –
1- المساكن والسكان.
2- الزراعة.
3- الصناعة.
4- المنشآت.
5- أي مجال آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير إجراء تعداد له.
ج- تنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الجهات الرسمية الشريكة في النظام الاحصائي الوطني بهدف تطوير السجلات الإحصائية الإدارية لها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة.د- التأكد من التزام الوحدات الإحصائية في الجهات الرسمية بالمعايير والمفاهيم والتصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة ضمن النظام الإحصائي المتعلقة بالإحصاءات الرسمية على المستوى الوطني وذلك بالتشارك مع الجهات الرسمية لضمان اتساقها مع مختلف الإحصاءات المشاركة بالنظام الإحصائي الوطني الموحد.
هـ – إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية.
و- انشاء مركز بيانات وطني تفاعلي لجمع البيانات من مصادر الكترونية وربطها وتحليلها احصائيا ودعم انتاج وتزويد المؤشرات والمقارنات الدولية ونشر البيانات خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين.
ز- نشر النتائج الاحصائية حسب الرزنامة الاحصائية الوطنية وحسب الالتزامات العالمية لنشر البيانات.
ح – توفير البيانات والمعلومات الإحصائية للجهات الرسمية والخاصة والأفراد وذلك في الحدود المصرح بها.
ط – إجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام.
ي – عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار.
ك – قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ل – إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.م – تبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.
ن – التعاون مع الجهات الدولية فيما يخص العمل الإحصائي.
المادة 5- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والاشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الاحصائي الوطني.
ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- اقتراح وتنفيذ السياسات الاحصائية والاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الدائرة وموظفيها.
د- تمثيل الدائرة على المستويين الوطني والدولي وإدارة الملف الوطني للإحصاءات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالإحصاءات.
هـ – الموافقة لأي جهة رسمية أو خاصة او اهلية على إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة ذات علاقة مباشرة بعملها وغير متوافرة لدى الدائرة وتقييم جودة النشاط الاحصائي. و- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لعمل الدائرة.
ط- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المقررة لذلك.المادة 6- لغايات هذا القانون تلتزم الجهات الرسمية والخاصة والاهلية بما يلي:-
أ- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للقيام بأعمالهم بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات الادارية ووسائل حفظ المعلومات الأخرى.
ب- التنسيق مع الدائرة قبل إجراء أي تعديلات على نماذج السجلات الادارية أو الآليات الإحصائية المستخدمة وذلك لضمان تلبيتها لأغراض العمل الإحصائي.
ج- توفير متطلبات نظام الإحصاء الوطني الموحد بحدود ما يخدم أهدافه.
المادة 7- أ- تلتزم كل جهة رسمية بإنشاء وحدة تنظيمية تسمى “الوحدة الإحصائية” او تسمية أي من الوحدات التنظيمية لديها لدعم العمل الاحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها وبالتنسيق مع الدائرة.
ب- على الوحدات الإحصائية أو الوحدة التنظيمية التي يناط بها هذا العمل الاحصائي التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الأرقام الإحصائية الموحد.
المادة 10- أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس ومقررا للجنة.
2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي.
3- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين.
ب- يتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.ج – تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في المملكة.
2- دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
3- ابداء الرأي حول أداء نظام الإحصاءات والبرامج الإحصائية التي يتم تنفيذها.
د- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني ومكافأة الاعضاء وآلية عملها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 11- أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي تعداد او مسح سرية ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها، كليا أو جزئيا أو استخدامها لأي غرض غير اعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها.المادة 15- يزود كل موظف في الدائرة أو الجهة التي تنفذ النشاط الإحصائي ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعه من المدير العام وذلك لإثبات هويته وتمكينه من ممارسة الأعمال والمهام التي تناط به وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 16- مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:-
أ- أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفا بالدائرة إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية: –
1- افشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله.2- تعمد إخفاء أي وثائق إحصائية أو أتلفها أو زورها أو استخدمها بطريقة غير مشروعة.
3-اضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال.
ب- يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.
المادة 17- مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: –
أ- كل من انتحل صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف لمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي.
ب- تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي.
ج- تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح.د- تعمد تخريب قواعد بيانات الدائرة او مواردها الاحصائية او اتلافها او اختراقها الكترونيا او الاخلال بقيمتها الاحصائية او تعريض بياناتها الافرادية للإفشاء.
هـ – حصل عن طريق أي من موظفي الدائرة أو من سجلاتها وقيودها على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.
المادة 18- أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من امتنع عن الادلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها.
ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت للمدير العام أن لدى الشخص الممتنع عذراً مشروعا حال دون ذلك ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.المادة 19- يلغى (قانون الإحصاءات العامة) رقم (12) لسنة 2012 على أن يستمر العمل في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 20- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 21- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.