الكردي: لا يجوز حرمان (ذوي الإعاقة) من تطورهم المهني وزيادتهم السنوية
المرفأ:أحمد -وهو اسم مستعار- ذو الثلاثين عاما، يعمل في مؤسسة ذات تشريع خاص وفق عقد سنوي، ما يشعره بعدم الأمان الوظيفي إلى جانب عدم تطوره المهني ونقصان قيمة دخله الشهري في ظل زيادة الاقتطاعات الشهرية.
أحمد من ذوي الإعاقة البصرية، لم يتوانَ عن قبول أي فرصة عمل -بالرغم من طبيعتها-، منذ تخرجه الجامعي العام 2016، إذ عمل بشكل متقطع بمشاريع نظافة مؤقتة، في ظل سكنه ببلدة نائية، خدمة النقل فيها ضعيفة، ولا تتناسب مع سوق العمل.
يسعى أحمد إلى منحه فرصة عمل أخرى تتناسب وإعاقته، ليشعر بالأمان الوظيفي والتطور المهني من خلالها، ويحصل على زيادة سنوية ترفع من قيمة دخله الشهري؛ لتمكنه من أن يكوّن أسرة.
أحمد واحد من الشباب والشابات الطموحين، سنحت له الفرصة للعمل في مؤسسة لا تمنح من يعمل لديها أي آفاق للتطور المهني والمالي بحيث يحرم من الزيادات السنوية والميزات الأخرى للموظفين لأنه يعمل بعقد سنوي، وهناك مؤسسات تلجأ إلى حرمان موظفيها العاملين من ذوي الإعاقة من زيادتهم السنوية وتحول دون تطورهم المهني.
يشعرون بالتمييز ضدهم كونهم من ذوي الإعاقة، ولا يلقون الفرصة المناسبة ليحققوا ذواتهم وأحلامهم، في ظل إلزام القانون المؤسسات بالمساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تقديم الترتيبات التيسيرية لهم.
تقول مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ريزان الكردي: إن المادة 5 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 تنص على أنه «لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها».
وتبين في أن «مبدأ تكافؤ الفرص، يشدد على حصول ذوي الإعاقة على جميع الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها الأشخاص من غير ذوي الإعاقة سواء في العمل أو الصحة، أو التعليم».
وتتابع: «يجب توفير الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة عند تقديمهم للوظيفة؛ للقيام بمهماتهم الوظيفية على أكمل وجه، أسوة بزملائهم»، مستشهدة بمثال «إذا كان كفيفا (كف بصر كلي)، ويعمل بوظيفة مكتبية، يجب أن تتوفر له متطلباته للقيام بمهماته الوظيفية كبرنامج ناطق».
وتكمل: «كذلك الأمر لذوي الإعاقة الحركية، يجب أن تتوفر لهم البيئة المهيأة، كممر للكراسي، وأن تكون الطاولة مناسبة لهم، ويجب أن تكون مكاتبهم في الطابق الأرضي في حال عدم وجود مصعد في المبنى؛ ليسهل عليهم إنجاز عملهم»، لافتة إلى أن الشخص نفسه من يحدد متطلباته.
وتذكر الكردي: إنه «إذا كان الموظف من ذوي الإعاقة السمعية، يجب أن تتوفر الترتيبات التيسيرية له مثل: مترجم لغة إشارة، أو التعامل معه بلغة الشفاه أو الكتابة حسب متطلبه»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه حتى ذوي الإعاقة الذهنية يجب إعطاؤهم المعلومة بطريقة مبسطة وسهلة لهم.
وتشدد على أن عدم ترقية ذوي الإعاقة في العمل، واستبعادهم وفقا لإعاقتهم، يعد مخالفة للقانون في حال كانت المؤسسة تطبق قوانين الترقية في العمل والحوافز، لافتة في الوقت ذاته إلى أن بعض المؤسسات لا تطبق قوانين الترقية في العمل والحوافز على الجميع، وبالتالي فإنها غير مخالفة.وتصرح الكردي: إن المجلس تلقى عدة شكاوى تتعلق بالتمييز ضد ذوي الإعاقة في العمل، وحرمانهم من تطورهم المهني وزيادتهم السنوية، وتمت متابعة هذه الشكاوى، وتسوية الأمر.
وتذكر الكردي أن 3 مواد في قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، تحدثت عن حقوقهم في العمل، الماده الأولى 14، والثانية 25، والثالثة 48.
وتبين أن المادة 14 تتحدث عن تشكيل لجنة بالمجلس تسمى «لجنة تكافؤ الفرص» تهدف إلى متابعة ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وفي حال التعرض لأي انتهاك أو استغلال في العمل تتحق اللجنة من الشكوى وتعمل على حلها وتسويتها.
وتضيف: «اللجنة تصدر جميع التقارير الفنية للجهات الحكومية، للأشخاص المرشحين للعمل في القطاع الحكومي، إذ تنص هذه التقارير على المتطلبات التي يجب أن توفرها الجهات الحكومية للقيام بالمهمات الوظيفية».
وتذكر أن المادة 25/أ، تتحدث عن مؤسسات التدريب المهني وكيفية تهيئتها وتجهيزها لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة، من معاهد ومناهج وخطط وبرامج. لافتة في الوقت ذاته إلى أن هذه المعاهد يجب أن تكون مهيأة ودامجة للطلبة ذوي إعاقة.
في حين، تنص المادة 25/هـ على: «مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملا أو موظفا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 عاملأ وموظفا، تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها لذوي الإعاقة».اخبار البلد