الأشغال المؤقتة والشاقة لمتهم وشريكته لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين
- المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق المتهمين
- المجني عليها الأولى تبلغ من العمر 13 عاما والمجني عليها الثانية تبلغ من العمر 12 عاما وهما صديقتان
- المتهمة طلبت من المجني عليها الثانية ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت فقامت المتهمة بضربها
المرفأ..صادقت محكمة التمييز على وضع متهم بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وشريكته بالوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات و4 أشهر؛ لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين خرجتا من منزل ذويهما ودفعهما لممارسة الجنس في إحدى الشقق في عمان.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة 298\2 عقوبات، كما جرمت المحكمة المتهمة بجناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 298\2 و 80\2 عقوبات.
وأعلنت المحكمة براءة المتهمة من جرم الاتجار بالبشر كما أدانت المحكمة المتهمة بجنحة قيادة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها على أن تمارس مع شخص آخر فعل اللواط بها بحدود المادة 310 عقوبات، والحكم عليها بالحبس 6 أشهر والرسوم.
وأعلنت المحكمة براءة المتهمين من جنحة إعطاء مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بحدود المادة 391\1\أ عقوبات.
ويشار إلى أن المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق كل من المتهم الذي تقرر وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، ووضع المتهمة بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر.
وبحسب القرار الذي اطلعت عليه “رؤيا” فإن المجني عليها الأولى تبلغ من العمر 13 عام، والمجني عليها الثانية تبلغ من العمر 12 عاما، وهما صديقتان.
وأفاد القرار أنه على اثر رغبة المجني عليها الأولى بترك منزلها خارج العاصمة عمان، تظاهرت بانها ذاهبة إلى مدرستها والتقت بالمجني عليها الثانية، وقامت المجني عليها الأولى ببيع جهاز “الايباد” العائد لها بمبلغ 15 دينار حتى تنفق على نفسها في فترة غيابها عن منزلها، ثم توجهت هي والمجني عليها الثانية إلى مدينة عمان وذهبتا الى صالون سيدات ثم ذهبتا الى ” البوليفارد” في منطقة العبدلي.
واشار القرار إلى أنه واثناء تواجدهما في المنطقة تعرف المجني عليهما على فتاة عرفت على نفسها ( تعمل على اصطياد الفتيات للمتهم)، ثم أمضى ثلاثتهن فترة من الوقت في منطقة البوليفارد، ثم توجهن إلى إحدى مناطق عمان إلى منزل تسكن فيه المتهمة الأولى (تعمل في الدعارة) وإمرأة أخرى.
ووفق القرار فقد أمضيتا المجني عليهما والأخريات تلك الليلة في منزل المتهمة، ونامتا الى اليوم التالي حيث حضر المتهم ومعه شخص اخر الى الشقه، ورافقا المجني عليهما والمتهمة ثم عادوا جميعا الى الشقه، وكانت المجني عليها في حالة سكر شديد وكانت تحمل المشروب في يدها.
ولفت القرار إلى أن المتهمة توجهت إلى المجني عليها الثانية وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت فقامت المتهمة بضرب المجني عليها، حيث قامت بإدخال المجني عليها الأولى الى احدى الغرف وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم وابلغتها:”دافع لي اعملي اللي بدوا إياه”، وبقيت المجني عليها في الغرفة مع المتهم.
وأشار القرار إلى أن خلاف حصل بين المتهم واشخاص اخرين حول ما دفعه المتهم، فيما تمكنت المجني عليها الثانية من الاتصال مع والدتها وحضرت الشرطة.
وقالت محكمة التمييز أن القرار الطعين قد اشتمل على سائر عناصر صحته وشروطه القانونية المشار إليها في المادة 237 أصول المحاكمات الجزائية، وجاء خاليا من أي سبب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة 274 من القانون ذاته، ومتفقا بالنتيجة مع أحكام القانون فتعين تأييده من حيث النتيجة”.