قانون وزارة التنمية الاجتماعية الجديد يدخل حيز التنفيذ في نيسان

192

المرفأ… فيما صدر قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية في 24 من الشهر الحالي، والذي يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، منح القانون الجديد مهلة 6 أشهر لممارسي مهنة العمل الاجتماعي في القطاع الخاص لتصويب أوضاعهم.

يذكر أن القانون الجديد يأتي بعد 68 عاما من نفاذ قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956.

وشهد القانون مناقشات مطولة قبل إقراره، بما في ذلك خلال عرضه على البرلمان، حيث يسعى القانون الجديد إلى تطوير العمل الاجتماعي وتنظيمه، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي والتطوعي، والارتقاء بخدمات التنمية الاجتماعية وتحسين نوعية حياة الفئات المستهدفة من المواطنين، سواء أكانت خدمات الرعاية أم الحماية وفقا لنصوص القانون.

ومنح القانون مهلة للعاملين في مهنة العمل الاجتماعي في القطاع الخاص، لتصويب أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
كما منح القانون الوزارة صلاحية منح رخصة مزاولة لمهنة العمل الاجتماعي، فيما نص على عقوبات لكل من يخالف أحكام القانون تراوحت بين الغرامات والحبس، دون أن تؤثر العقوبات الواردة على تطبيق أي نصوص عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات وحملاتها دون الالتزام بأحكام القانون الجديد.
وورد في نص القانون، التزام تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق الملغي لسنة 1956، إلى أن تلغى أو تعدّل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام القانون.
وبحسب المادة 4 في القانون، فإن من أهم مهام الوزارة أن “تتولى المساهمة” في توفير خدمات الرعاية والحماية، ووضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الخطط والإستراتيجيات والبرامج اللازمة لتوفير أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية للفئات المستهدفة، فضلا عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في رصد الظواهر السلبية والحد منها.
وإجرائيا، تتولى الوزارة بحسب القانون الجديد، إنشاء وترخيص المؤسسات التي تقدم خدماتها لفئات حددها القانون وهي: “الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية” و”كبار السن والهائمين” والأحداث” و”ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر” و”ضحايا جرائم الاتجار بالبشر”و”ذوي الاعاقة”

و”المتسولين”و”الأطفال في عمر الحضانة”، إضافة إلى أي فئة تحددها الوزارة.
وحدد القانون مهام المراكز التي يتم إنشاؤها أو ترخيصها، بأربع مهام هي؛ “تأمين خدمة الرعاية الاجتماعية والحماية والإيواء” و”تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والقانونية والثقافية اللازمة”، وتوفير برامج التشغيل والتدريب والتأهيل للفئات المستهدفة، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعين، على أن تتولى الوزارة الإشراف والرقابة أيضا على المؤسسات المشمولة بالقانون.
وأفرد بندا متعلقا بتقديم الخدمات لخريجي دور الإيواء ممن تجاوزوا سن 18 عاما، من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري والأطفال المحتضنين، وتهيئة المنتفعين منهم قبل التخريج من الدور خلال تلقيهم الخدمات والمتوقع تخرجهم في الفئة العمرية 16-18 عاما.
وحدد مهمة الوزارة في الحد من ظاهرة التسول بأحكام مفصلة.
وفيما يتعلق بإيرادات دعم برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، زاد القانون الجديد مصادر التمويل لبرامج الوزارة، من مصادر عديدة عدا الموازنة العامة بما في ذلك التبرعات والهبات والمنح الخارجية.
وفي هذا السياق، استحدث القانون تأسيس صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية يوفر الدعم المادي لبرامجها، وترصد له من ميزانية الوزارة، إضافة إلى “المساعدات والهبات والمنح والتبرعات” شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، إضافة إلى صلاحية الوزارة بإنشاء حسابات مالية خاصة دائمة أو مؤقتة للإنفاق منها على تنفيذ برامج “محددة” للحماية والرعاية” تحددها الوزارة.

وتوسع القانون الجديد في صلاحيات عمليات تنظيم وإصدار اليانصيب الخيري الأردني، وتحديد أحكامه وشروطه وآليات توزيع حصيلته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ونص القانون أيضا على أنه “يجوز تخصيص اليانصيب الخيري لصالح برامج الحماية والرعاية التي تنفذها الوزارة”.
ومنح القانون الوزارة صلاحيات ترخيص “مزاول مهنة العمل الاجتماعي” والمعاقبة على من يعمل في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية دون هذا الترخيص، للفئات التي سبق ذكرها أعلاه، مع وجود عقوبات مغلظة بالحبس والغرامات.

قد يعجبك ايضا