“الإدارية العُليا” تصادق على حُكم يقضي بالغاء قرار لوزير المالية بإحالة مدير بدائرة الأراضي على التقاعد

110

المرفأ..أصدرت المحكمة الادارية العُليا اليوم الثلاثاء، حُكماً قطعياً تضمّن المُصادقة على حُكم سابق للمحكمة الإدارية تضمّن الغاء قرار لوزير المالية بإحالة أحد المدراء بدائرة الأراضي على التقاعد المُبكر، وقد جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة رجا الشرايري وعدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنة وبحضور ممثل النيابة الإدارية ووكيل الموظف المطعون ضده المحامي راتب النوايسة .

وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، بأن الموظف المطعون ضده حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير وانه قد تم تعيينه في دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ (1/10/2004) وهو في الدرجة الأولى، وقد شغل عدة وظائف كان اخرها مدير دائرة تسجيل أراضي عجلون، وانه وبتاريخ (26/10/2023) اصدر وزير المالية قراراً بإحالة ذلك الموظف على التقاعد بناءً على تنسيب من مدير عام الأراضي ولجنة الموارد البشرية في الدائرة، حيث بلغ مجموع خدماته في دائرة الأراضي (19) سنة وشهر واحد، حيث وجدت المحكمة من خلال تدقيقها للملف الوظيفي له بأن جميع تقاريره السنوية هي بدرجة ممتاز، وأن مدة خدمته المقبولة للتقاعد قصيرة نسبياً، كما وأن قرار احالته على التقاعد قد جاء فُجائياً ولم تكن غايته تحقيق الصالح العام، وإن سُلطة الإدارة في الإحالة على التقاعد وإن كانت سُلطة تقديرية إلا أنها ليست سُلطة مُطلقة وتحكمية تنجو من رقابة القضاء، خاصةً وأن دائرة الأراضي قد سبق وأن خاطبت الوزير بأن هناك نقص في اعداد الموظفين بالإضافة الى أن الموظف المطعون ضده كان قد شارك في (76) دورة تدريبية تتعلق بطبيعة عمله وملفه طافح بكُتب الشُكر ومن ضمن ذلك كتاب شُكر لحصوله على المركز الأول في تقييم الأداء المؤسسي، وبالإضافة الى كل ذلك فقد ثبت بأن تشكيل لجنة الموارد البشرية التي قامت بالتنسيب بالإحالة على التقاعد المُبكر كان تشكيلاً مخالفاً للقانون وان التفويض الممنوح من وزير المالية الى مدير عام الأراضي والمساحة الذي بموجبه تم تشكيل تلك اللجنة لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون .من جانبه قال وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة لسرايا، إن حُكم المحكمة الإدارية العُليا الذي صدر اليوم هو حُكم قطعي واجب التنفيذ.

وأضاف النوايسة، بأن سُلطة الإدارة في الإحالة على التقاعد المُبكر تخضع لرقابة القضاء الإداري والذي له الحق في التحقق من مدى مشروعية القرار الاداري وكذلك ارشاد الإدارة الى جادة الصواب إذا ما جانب قرارها الإداري تحقيق الصالح العام والذي يتوجب أن تتوافق قراراتها مع القانون (نصاً وروحاً)، بحيث يكون الغرض من اصدار القرارات الإدارية هو تحقيق الصالح العام، وأن سُلطة الإدارة فقهاً وقضاءً مُقيدة بحُسن استعمالها وابتعادها عن البواعث الشخصية والانتقامية.ولفت، إلى أن القضاء الإداري يستطيع من خلال مجموعة من القرائن أن يتوصل الى مدى مشروعية القرار الإداري من عدمه ، فإذا ما تزعزعت ثقة المحكمة في قرينة سلامة القرار او وجدت أن ذلك القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة والتعسف بها فإنها تتصدى لذلك القرار المعيب من خلال الغائه، وفي هذه الدعوى فإن المحكمة الإدارية العُليا قد صادقت على حُكم المحكمة الإدارية المطعون به وذلك بعدما تيقنت بأن قرار احالة المطعون ضده على التقاعد المُبكر لم تكن غايته تحقيق الصالح العام، خاصةً في ظل البينات المقدمة في الدعوى والتي أكدت في مُجملها بأن جميع العيوب التي تم ايرادها في لائحة دعوى الموظف انما وردت على القرار المطعون به ونالت منه.

ونوه النوايسة الى أنه لا يمكن اعتبار جميع قرارات الإحالة على التقاعد غير مشروعة، لأن الإحالة على التقاعد هي أمر طبيعي تنتهي به المسيرة الوظيفية للموظفين بموجب القانون، إلا أن لكل قضية ظروفها ووقائعها وبيناتها التي تختلف بين قضية وأخرى .

قد يعجبك ايضا