الامن: اطلاق العيارات النارية سلوك خاطئ ومظهر قاتل

173

 

المرفأ…- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصاً

– الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء انسان وليس بقصد.

– الاشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل اي عاهة دائمة.

– الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

– تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

#الأمن_العام #الاردن #لا_تقتلني_بفرحك

قد يعجبك ايضا