وزارة التنمية . توجه للسماح بجمع التبرعات إلكترونيا في الاردن

216

المرفا…كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن الانتهاء من إعداد مسودة أولية لمشروع نظام جديد يحدد شروط ترخيص جمع التبرعات للوجوه الخيرية، بموجب المادة 14/ب من قانون التنمية الاجتماعية الجديد رقم 4 لسنة 2024، يشمل السماح بالجمع الإلكتروني للتبرعات للوجوه الخيرية، وفق أسس ومعايير محددة.

 

وأوضحت الوزارة، حول آلية تنظيم جمع التبرعات، سندا للشروط الجديدة التي استحدثها القانون؛ أن النظام الآن لدى الدائرة ديوان التشريع والرأي، وأن من أهم بنوده السماح بالجمع الإلكتروني للتبرعات بما يتواءم مع نصوص القانون وأحكام الترخيص والعقوبات على المخالفات أيضا، وفقا ليومية الغد.

 

ويأتي إعداد مشروع نظام جديد في الوقت الذي ما يزال يتم العمل بنظام جمع التبرعات لسنة 1957؛ حيث أوجب قانون التنمية الاجتماعية الجديد إصدار نظام جديد، خاصة أن النظام النافذ لا يتضمن أي عقوبات أو تفصيلات تواكب المستجدات المتعلقة بالوسائل الإلكترونية والرقمية، ومنها أيضا المحافظ الإلكترونية.

 

وتنص المادة 14/ أ من قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 الذي دخل في شهر نيسان (إبريل) حيز التنفيذ، على أنه “مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر على أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام، التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة للحصول على الترخيص، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياتها مع أهداف طالب الترخيص وغاياته”.

 

فيما تنص الفقرة (ب) من المادة، على أنه “تحدد شروط ترخيص جمع التبرعات والإعلان عن حملة جمع التبرعات وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

 

وفي السياق ذاته، سيشمل النظام المقترح في حال نفاذه، إنشاء منصة أو بوابة إلكترونية لتقديم طلبات التبرعات الإلكترونية، مع توضيح لسلسلة الإجراءات المطلوبة لذلك للجهات الراغبة بجمع التبرعات، بما فيها الجمعيات والشركات غير الربحية وأي شخص اعتباري آخر لا يخضع تنظيم عمل جمع تبرعاته لتشريع آخر.

 

وبحسب أحكام المادة 19 من قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024، فإنها تنص على أنه “يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”، بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا كان شخصا طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة، وكذلك بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا، وفي حال التكرار يحكم عليه بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

قد يعجبك ايضا