مجلس النواب يدرس طلب تجميد عضوية النائب الجراح ..

686

المرفأ..علمت من مصادر مطلعة أن رئاسة مجلس النواب تدرس طلب حزب العمال الأردني بتجميد عضوية النائب محمد الجراح، وذلك بعد تلقي رئاسة المجلس طلبًا رسميًا من الحزب بشأن هذا الأمر.

 

 

وبحسب المصادر، سيتم البحث في قرار التجميد خلال اجتماع ستعقده اللجنة القانونية في مجلس النواب، حيث سيتم مراجعة القوانين والأنظمة المعملول بها قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

 

 

وفي هذا السياق، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة في تصريح لسرايا اليوم الأربعاء، أن قانون الأحزاب وقانون الانتخابات هما المرجع الأساسي في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أن النائب الذي حصل على مقعده النيابي عن طريق القائمة العامة الحزبية يخضع لقواعد قانون الانتخاب.

 

 

وأضاف الخصاونة أن أي قرار يصدر عن المحكمة الحزبية بحق نائب يجب مراجعته ومعاينته، لافتًا إلى أن عضوية النائب تستمر لحين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا، والتي تعد الجهة المخولة بالبحث والبت في صحة وسلامة الإجراءات الحزبية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن عضوية النائب في المجلس.

 

 

وبين الخصاونة أنه بموجب احكام القضاء الإداري، يحق الطعن في أي قرار يصدر بفصل النائب عن المحكمة الحزبية خلال 60 يومًا، موضحًا أن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية الابتدائية يجوز الطعن أيضًا فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها صاحبة الصلاحية بإصدار القرار النهائي الفاصل في النزاع.

 

 

وأكد الخصاونة أن القرار النهائي الذي يصدر عن المحكمة الإدارية العليا هو القرار الفاصل والنهائي والذي يشكل عنوانًا للحقيقة، ويعد منهيًا للخصومة.

 

 

وتابع الخصاونة أن أي نائب يستمر في عضويته لحين استنفاذ طرق الطعن التي أتاحها القانون أو استغنى عنها، وعليه فإن قرار المحكمة الإدارية العليا سواء جاء بإبطال القرار الصادر عن الحزب أو رد الطعن المقدم من قبل النائب سيكون فاصلًا وحجة لكافة الأطراف، حيث انه في حال تم رد الطعن المقدم من قبل النائب فأن عضويته في مجلس النواب تسقط عنه، وفي حال صدر قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال قرار المحكمة الحزبية فأن النائب يستمر في عضويته.

 

سرايا

قد يعجبك ايضا