تعليمات جديدة لمنح بطاقة المستثمر وافراد عائلته

379

المرفأ… صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025، صادرة بمقتضى المادة 17/ب) من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.

وبحسب (المادة 3/أ) من النظام تهدف وزارة الاستثمار من إصدار البطاقة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية.

وتهدف إلى منح حامل البطاقة أولوية في انجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، والتعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل دخول حاملها وتنقله من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم اثناء قدومهم الى المملكة بشكل منفرد.

وأشارت التعليمات إلى أنه للوزارة وبالطرق التي تراها مناسبة وفي أي وقت التحقق من استمرارية تحقق الشروط التي تم منح البطاقة على أساسها، وفي حال الإخلال بأي من شروط منحها تطبق الأحكام الواردة في المادة 18 من هذه التعليمات.

وأضافت أنه في حال مضى على انتهاء مدة البطاقة أكثر من عام وتقدم حاملها بطلب لتجديدها، يعامل الطلب معاملة إصدار بطاقة جديدة لأول مرة، وفي حال رغب المستثمر بنقل بطاقته الى شركة جديدة وكانت البطاقة سارية المفعول تعامل البطاقة على الشركة الجديدة كاستمرارية للمدة المتبقية على البطاقة على الشركة القديمة، وفي حال كانت منتهية يعامل الطلب معاملة اصدار بطاقة

جديدة لأول مرة.

ووفقا للمادة (4/أ)، تمنح بطاقة مستثمر فئة (أ) بقرار من مدير مديرية الخدمات الاستثمارية إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (150) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (25) وظيفة للأردنيين أو (5) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.

وتمنح بطاقة مستثمر فئة (أ)، إذا بلغت حصة المستثمر في رأس المال المسجل للشركة او مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (300) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة أو الشركات ما لا يقل عن (15) وظيفة للأردنيين او (3) وظائف للأردنيين لنشاط تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها فقط.

وبحسب التعليمات، عند إصدار البطاقة يشترط أن تكون اعداد العمالة الأردنية المشار اليها في البندين (أ، ب) أعلاه قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) شهور وعند

تجديدها يشترط أن تكون أعداد العمالة الأردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.

وبين التعليمات أن البطاقة المشار إليها في الفقرة (أ) سارية المفعول لمدة عام عند الإصدار لأول مرة، ولمدة ثلاثة أعوام في حال التجديد للمرة الأولى واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها، ولمدة خمسة أعوام في حال التجديد للمرة الثانية وما بعدها واستمر المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها.

ووفقا للمادة (5) من التعليمات، للوزير بناء على تنسيب مدير مديرية الخدمات الاستثمارية منح المستثمر في أي مشروع لا تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ)، اذا كان حجم الاستثمار الفعلي الموجودات الثابتة للمشروع و / أو المشاريع القائمة قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، واذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات او المشتريات قد تجاوز مليوناً وخمسمائة الف دينار اردني شريطة ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار، وتوفر ما لا يقل عن (3) وظائف للأردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار المستثمر بتحقيق شروط منحها ذاتها .

وأشارت الفقرة ب من المادة ذاتها، إلأى أنه إذا كان حجم الاستثمار الفعلي (الموجودات الثابتة) للمشروع و / أو المشاريع القائمة قد تجاوز خمسة ملايين دينار اردني يحدد بناء على قوائم مالية مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد او اذا كان حجم المبيعات أو حجم المستوردات أو المشتريات قد تجاوز خمسة ملايين دينار اردني شريطة أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة عن خمسمائة الف دينار ، وتوفر ما لا يقل عن (5) وظائف للأردنيين وتصدر هذه البطاقة لمدة عام وتجدد لمدة ثلاث سنوات في كل مرة شريطة استمرار المستثمر بتحقيق ذات شروط منحها.

وبينت المادة (8) من التعليمات، للوزير وفق ما يراه مناسبًا منح (50) بطاقة مستثمر سنويا شريطة أن يكةن مجموع البطاقات الممنوحة والفاعلة في الوقت ذاته (250) بطاقة لأشخاص يتمتعون بسمعة استثماريية كبيرة ويحتمل قيامهم بقتح استثمارات جديدة في المملكة، وتصدر لمادة عام وتجدد للمدة ذاتها وذلك بموجب أسس يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ووفقا المادة (9/أ)، تمنح بطاقة مستثمر فئة (ب) بقرار من المدير للمستثمر الذي يحمل الجنسية السورية) الذي بلغت حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (50) ألف دينار أردني على الأقل وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (6) وظائف عمل للأردنيين.

وأشارت المادة بالفقرة (ب) إلى أنه للوزير بناءً على تنسيب المدير إصدار بطاقة المستثمر فئة (ب) باسم المستثمر ورئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين في الشركة التي تساهم في شركة أردنية بحصة مباشرة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني على أن توفر الشركة الأردنية (6) وظائف للأردنيين وعلى أن يكون عدد البطاقات المستحقة بطاقتين فقط وتزداد البطاقات كلما زادت مساهمة الشركة بحيث يستحق بطاقة عن كل خمسين ألف دينار أخرى وبحد اعلى ثلاث بطاقات.

وأضافت التعليمات وفقا للمادة (9/ج)، تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها.

واشترطت الفقرة (ج) من ذات المادة، عند اصدار البطاقة أن تكون أعداد العمالة الأردنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قد مضى على تسجيلها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن (4) أشهر، وعند تجديدها يشترط أن تكون اعداد العمالة الاردنية قد استمرت كامل الفترة السابقة.

ويراعى في منح أو تجديد البطاقة وفق احكام هذه المادة التوصيات الواردة من لجنة الشأن السوري/ وزارة الداخلية بحال تم الموافقة عليها من قبل الوزير.

وبحسب المادة (12/ أ)، للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار بطاقة مستثمر فئة (ج) باسم موظفي الادارة العليا في الشركة التي تنطبق عليها شروط منح البطاقة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذه التعليمات وذلك بناء على طلب تقدمه الشركة.

وأشارت الفقرة (ب) من المادة ذاتها إلى أنه للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار بطاقة فئة (ج) للمستثمر السوري الشريك غير المستوف لشرطي الحصول على البطاقة الواردة في المادة (٩/أ) من هذه التعليمات شريطة ان لا تقل حصته في رأس المال المسجل للشركة أو مجموع حصصه في الشركات التي يمتلك حصصاً فيها (25)ألف دينار أردني وتوفر تلك الشركة او الشركات ما لا يقل عن (3) وظائف عمل للأردنيين. ج- تصدر البطاقة المشار اليها في الفقرات اعلاه لمدة سنة واحدة وتجدد للمدة ذاتها شريطة استمرار تحقق شروط منحها ذاتها، وعلى الا يتجاوز تاريخ انتهاء البطاقة المشار اليها في الفقرة (أ) تاريخ انتهاء تصريح العمل المشار اليه في البند (د) من هذه المادة.

ووفقا للفقرة (د) من المادة 12، لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط وجود تصريح عمل رسمي صادر عن الجهة المعنية للجنسيات التي تتطلب ذلك.

 

قد يعجبك ايضا