السعودية تفرض غرامات تصل 26 ألف دولار لمخالفي تعليمات الحج
المرفأ…أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج تصل إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، تطال كل من يقدم أي مساعدة للمخالفين تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداءً من غد (الثلاثاء) وحتى نهاية موسم الحج، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين لبلدانهم.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فرضت غرامة 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) على كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح. وتستهدف العقوبات حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة الذي يوافق 29 أبريل (نيسان) الجاري، وحتى نهاية يوم 14 من شهر ذي الحجة الذي يوافق 10 يونيو (حزيران) المقبل.
فيما أقرت الداخلية السعودية غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما في التواريخ المحددة ذاتها.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
كذلك أقرت الغرامة المالية المحددة بـ26.6 ألف دولار على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من التواريخ المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
كما أقرت العقوبات المفروضة على مخالفي التعليمات، بترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وكذلك الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.وأكدت الوزارة، حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
ودعت عبر البيان، المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم 911 بمنطقة مكة المكرمة.
الشرق الأوسط