صدور تعليمات تتعلق بالموافقة على إدخال أجهزة الاتصالات والأجهزة الطرفية للأردن
المرفأ…صدرت في الجريدة الرسمية الثلاثاء، تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها لسنة 2025.
ويأتي صدور التعليمات بمقتضى البند 2 من الفقرة أ من المادة 12 والمادة 51 من قانون الاتصالات رقم 12 لسنة 1995 وتعديلاته.
وبحسب التعليمات فإنه يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتتطرق التعليمات إلى جوانب فنية متخصصة متعددة.
وأكدت التعليمات أنه يحق لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حالات خاصة ومبررة استثناء أي من المتطلبات والشروط ذات العلاقة الواردة في أحكام هذه التعليمات.
ووفقا للتعليمات فإن أجهزة الاتصالات هي الأجهزة التي تستخدم لنقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية.
وبحسب التعليمات فإن أجهزة الاتصالات الطرفية هي أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه.
وبموجب المادة 24 من هذه التعليمات جرى إلغاء التعليمات التالية:
ا. تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت )voip) لسنة ٢٠٠٥.
ب. تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية التي تدخل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة والعامة لسنة ٢٠٠٧.
ج. تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة على الإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات السلكية لسنة ٢٠٠٧.
د. تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية لسنة ٢٠٠٧.
ه. تعليمات شروط وإجراء التعديل الفني على أجهزة الاتصالات الطرفية لسنة ٢٠٠٧.
و. تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة لسنة ٢٠٢٤.