الأحوال المدنية: لا غرامات على تأخير التبليغ بالوفاة إذا صادفت المهلة عطلة رسمية
عمان-المرفأ
أكدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن المدة القانونية المخصصة للتبليغ عن حالات الوفاة تمتد تلقائياً إلى أول يوم عمل رسمي إذا صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية، دون ترتيب أي غرامات مالية على المواطنين.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الدائرة، مالك الخصاونة، أن القانون يحدد مهلة سبعة أيام للتبليغ عن واقعة الوفاة، فيما تُفرض غرامة مقدارها 10 دنانير في حال تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني.
وبيّن أن القواعد القانونية المعمول بها تقضي بعدم احتساب أيام العطل الرسمية ضمن اليوم الأخير للمهلة إذا تزامنت معه، ما يتيح للمواطن استكمال إجراءات التبليغ في أول يوم دوام رسمي دون أي تبعات مالية.
وأشار إلى أن تسجيل الوفاة لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يرتبط بحقوق قانونية ومالية متعددة، من بينها قضايا الإرث وتسوية الالتزامات القانونية، الأمر الذي يستدعي إنجاز المعاملة ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وفي سياق متصل، أوضح الخصاونة أن الدائرة واصلت تقديم خدماتها إلكترونياً خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك عبر منصاتها الرقمية وتطبيق “سند”، حيث جرى إصدار أكثر من 1200 جواز سفر إلكتروني، إلى جانب إتاحة خدمات تسجيل الوقائع المدنية وإنجاز المعاملات المختلفة عن بُعد.
وجاء توضيح الدائرة على خلفية ملاحظة تقدم بها أحد المواطنين بشأن استيفاء غرامة تأخير عند استخراج شهادة وفاة لأحد أقاربه خلال فترة تزامنت مع العطل الرسمية الأخيرة.