تنظيم سوق العمل: تفاصيل قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
المرفأ نيوز- أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار عن بدء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من كافة الجنسيات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وتنظيم سوق العمل الأردني.
فترة سريان القرار: تبدأ من يوم الإثنين 15 حزيران (يونيو) 2026 وتستمر حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2026.
الإجراءات الصارمة: ستُنفذ حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والأمن العام، وسيتم تسفير أي عامل مخالف لم يصوب وضعه ومضى على انتهاء تصريحه 3 أشهر أو أكثر بعد انتهاء هذه المهلة.
أولاً: الإعفاءات المالية والتسهيلات
تُمنح العمالة المخالفة وأصحاب العمل الإعفاءات التالية في حال تصويب الأوضاع:
|
نوع الإعفاء |
النسبة |
التفاصيل |
|---|---|---|
|
رسوم تصاريح العمل السابقة |
50% |
تشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيهم عاملات المنازل عن الفترات السابقة. |
|
غرامات التأخير |
100% |
إعفاء كامل من غرامات تأخير تجديد التصريح أو عند الانتقال لصاحب عمل آخر. |
|
غرامات تجاوز الإقامة |
100% |
إعفاء كامل من غرامات الإقامة بموجب قانون الإقامة وشؤون الأجانب. |
|
الرسم المستحق حالياً |
رسم سنة واحدة |
يُستوفى رسم تصريح عمل لمدة سنة (أو جزء منها) للتصريح الساري الأخير فقط. |
ثانياً: المغادرة النهائية “خروج بلا عودة”
للعمالة الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً دون العودة، تُقدم التسهيلات التالية:
إعفاء بنسبة 100% من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة للفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة.
إعفاء بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة (بمن فيهم العاملون في المنازل) شريطة تسديد ملف العامل.
صرف المستحقات الماليّة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة للعامل المغادر.
إتاحة الفرصة مجدداً: يُسمح لأصحاب العمل بإصدار تصاريح جديدة للعمال الذين استفدوا من إعفاءات سابقة أو حصلوا على مغادرة نهائية وما زالوا داخل البلاد، كما يُسمح بتشغيل من دخلوا البلاد بغير قصد العمل لأول مرة.
ثالثاً: الانتقال بين القطاعات الاقتصادية
يُسمح للعمال بالانتقال بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط التالية:
قطاع المهارات المتخصصة: يُمنع انتقال الحاصلين على هذه التصاريح إلى مهن أخرى.
العمال المستقدمون حديثاً: يُمنع انتقال العمال الذين دخلوا البلاد بعد تاريخ 25 شباط (فبراير) 2025.
خدمات عمارة والتصريح الحر: يُمنع انتقال عامل خدمات العمارة لمهنة أخرى باستثناء “التصريح الحر”. بالمقابل، يُسمح للعامل الحر بالانتقال إلى مهنة “عامل خدمات عمارة”.
قطاع الألبسة والمحيكات: يُسمح للعاملين في هذا القطاع (في المناطق التنموية، الحرة، أو الصناعية المؤهلة QIZ) ممن انتهى أو ألغي تصريحهم منذ سنتين أو أكثر، بالانتقال لأي صاحب عمل والعمل في المهن المسموحة أو المقيدة دون الحاجة لبراءة ذمة.
التصريح الحر: يُسمح لكافة العمال في مختلف القطاعات الانتقال إلى تصريح العمل الحر بكافة أنواعه، علماً بأن “العمل الحر” قطاع مغلق ولا يُسمح بالانتقال منه إلى قطاع آخر.
رابعاً: أحكام وإجراءات عامة
إلغاء شرط براءة الذمة: لا يشترط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل (بعد انتهاء تصريحه أو إلغائه).
العمال المُبلغ عن فرارهم: يُسمح لهم بالاستفادة من القرار وتصويب أوضاعهم دون موافقة صاحب العمل السابق، بشرط أن يكون التصريح منتهياً لأكثر من سنة.
عقود الاستقدام غير المكتملة: يُسمح للعمال الذين دخلوا بعقود استقدام وانتهت مدتها (سنة من الدخول) ولم يستكملوا إجراءات التصريح، بإصدار تصريح عمل جديد.
العامل البديل: يُسمح باستخدام العامل المتواجد داخل البلاد والذي تم استقدام عامل آخر بديل عنه.
خامساً: الإجراءات الخاصة بالعاملين في المنازل
العامل المتغيب (المُبلغ عنه كمفقود وتم استبداله): يُسمح له بالانتقال لصاحب منزل آخر دون موافقة صاحب العمل القديم ودون ختم النقابة، شريطة فك تعميم التغيب أولاً.
العامل المتغيب (ولم يتم استبداله): يُسمح له بالانتقال لصاحب منزل جديد دون موافقة القديم، شريطة مرور سنتين على بلاغ التغيب وفك التعميم، وتُقدم المعاملة في مديرية العمل التابع لها سكن صاحب العمل الجديد.
العاملة المتزوجة من أردني: في حال وفاة الزوج الأردني أو الطلاق، وتحول إقامتها لربة منزل، يُسمح لها بإصدار تصريح عمل مجدداً كعاملة منزل حسب مكان إقامة صاحب المنزل الجديد.
الدخول بغير قصد العمل: يُسمح لمن دخل البلاد بقصد آخر الحصول على تصريح عامل منزل شريطة تقديم الطلب من صاحب المنزل وموافقة وزارة الداخلية.
الانتقال خارج قطاع المنازل: يُسمح للعاملين في المنازل (ممن انتهت أو ألغيت تصاريحهم) بالانتقال إلى أي قطاع آخر خارج قطاع المنازل، بشرط مرور أكثر من سنتين على انتهاء آخر تصريح عمل، ودون الحاجة لموافقة صاحب المنزل القديم.
تنبيه هام للفئات المستثناة
لا يشمل هذا القرار:
العمالة غير الأردنية في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات ومدخلات إنتاجها في المناطق التنموية، الحرة، أو الصناعية المؤهلة (QIZ).
العمالة التي تحمل تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.