وزارة العمل استقبال 7701 شكوى عمالية خلال 6 أشهر

162
المرفأ: استقبلت وزارة العمل 7701 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال جولاتها التفتيشية على كافة مناطق المملكة، بحسب التقرير الدوري لمديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
وأشار التقرير إلى ورود 3145 شكوى تتعلق بعدم دفع الأجور و(854) شكوى إنهاء عقود عمل غير محدد المدة او عقد شفوي، و(638) شكوى لوقف العامل عن العمل، و(374) شكوى تخفيض أجور، و(244) شكوى من عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور.
كما تضمنت الشكاوى 335 شكوى تتعلق بإنهاء خدمة لعقد العمل محدد المدة، و(302) شكوى اجبار العامل على الاستقالة، و(486) شكوى اعتراض على اجراء قانوني من المؤسسة، فيما تراوحت الشكاوى الأخرى بين “عدم اشراك العامل بالضمان الاجتماعي” بعدد 110 شكاوى، واستخدام العامل في عمل يختلف نوعه عن العمل المتفق عليه بعدد (100) شكوى، و(222) شكوى تتعلق بعدم منح شهادة خبرة، و(58) شكوى لعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة.
كما وردت 88 شكوى تتعلق بالاعتراض على الخصم من الاجازات السنوية، و(26) شكوى حول حجز جواز سفر العامل، و(36) شكوى تتعلق باجبار العامل على تقديم اجازة بدون راتب.
وقال تقرير مديرية التفتيش المركزي إن 80 % من الشكاوى تم حلها، في حين ان 20 % منها تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المؤسسة.
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي اجرتها مديرية التفتيش خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام 10698 زيارة تم خلالها توجيه 543 انذارا لمؤسسات مخالفة، منها (35) انذارا لمخالفة المادة 12 من قانون العمل التي تتعلق بتشغيل غير الأردنيين.
وتنص المادة 12 على: “أ . لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني الا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة، وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب. ب. يجب ان يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز ان تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد.

وبالنسبة للمخالفات التي تم تسجيلها، فبلغ عددها (1365) مخالفة، (436) منها مخالفات تتعلق بخرق مواد قانونية متنوعة من قانون العمل، و(741) مخالفة سندا لاحكام المادة 12 المذكورة انفا، و(188) مخالفة بموجب اوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها.

قد يعجبك ايضا