20 ألف دينار تعويض لعاملة منزل في الأردن.. تفاصيل

62

المرفأ…أصدرت منظمة “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بيانا صحفيا حول القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالحكم بـ20 ألف دينار كتعويض لعاملة منزل تم إيقافها إداريا لثلاث سنوات.

وأشار البيان إلى قصة العاملة التي حضرت للأردن في العام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل، وكانت حينها بكرا، ثم تعرضت للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين.

وعلى ضوء ذلك، تشكلت قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب، وعلى إثر ذلك، تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/ المفرق بمديرية الأمن العام، وذلك من تاريخ 8/5/2012 بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 7/10/2015.

وبقيت العاملة التي تم الحكم لصالحها في السجن لمدة تجاوزت 3 سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني، إذ جاء في قرار محكمة الاستئناف أن قرار المحافظ مخالف “لأحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه إياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من أضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، وأنه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الأفعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية”.

وتاليا نص البيان بالكامل:

“حكمت محكمة استئناف عمان بتعويض قيمته (20,880) دينار لصالح عاملة منزل اندونيسية الجنسية، تم ايقافها اداريا ثلاث سنوات ونصف، لتقرر المحكمة الزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق، بالاضافة الى وظيفتهما، بتعويض العاملة ماليا ومعنويا، مبينة المحكمة في نص قرارها ان “قرار المحافظ مخالفا لاحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه اياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من اضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، و انه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الافعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية “.

القرار الذي صدر الشهر الماضي في قضية رفعتها للعاملة وحدة المساعدة القانونية في “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الانسان يعد سابقة قضائية ستؤسس لمراجعة ملف التوقيف الاداري في الاردن بحيث تحد منه خاصة في الحالات التي لا يراعى فيها احكام قانون منع الجرائم، الذي يستند اليه الحكام الاداريون عادة عند اصدار قرارات التوقيف الاداري.وكانت “تمكين” وصلت لهذه العاملة من خلال زيارات ميدانية يقوم بها فريق تمكين للسجون ومراكز الاصلاح حيث تم تحويل ملفها الى وحدة المساعدة القانونية في “تمكين” التي بدورها رفعت قضية للعاملة.

وجاء في قرار المحكمة ان المحكمة اتخذت قرارها بعد اعتمادها لتقرير الخبرة، الذي قدّر للعاملة مبلغ 5880 دينار ضررا مادياً، و 15000 بدل ضرر معنوي لما تسبب لها التوقيف الاداري من حرمانها للعيش بشكل طبيعي ومستقر .

وأضاف قرار الاستئناف: “حضرت العاملة الى المملكة في عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل .وكان عمرها عند ذلك احدى وعشرون سنة وكانت بكرا . و تعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيث تشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي ادانت المغتصبين بجرم الاغتصاب “، و على اثر ذلك تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من ادارة حماية الاسرة /المفرق بمديرية الامن العام .وذلك من تاريخ 8/5/2012 “بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 7/10/ 2015وتنص المادة (3) من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 على “إذا اتصل بالمتصرف أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباباً كافية لاتخاذ الإجراءات، فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الأول لهذا القانون، يكلفه فيها بالحضور أمامه ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد، إما بكفالة كفلاء وإما دون ذلك، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها، على أن لا تتجاوز سنة واحدة 1_كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه 2_ كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها 3_ كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس”.

قد يعجبك ايضا