هل الإسلام دين ذكوري؟ بقلم: دعاء زيدان
المرفأ…الإسلام ليس دينًا ذكوريًّا؛ فقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ” إنّما النساءُ شقائقُ الرجالِ”؛ أي: أمثالهم ونظائرهم.
فما أوجبته الشريعة الإسلامية على الذكور أوجبته على الإناث من الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والنذر.
وما حرمته الشريعة الإسلامية على الذكور حرمته على الإناث من الكفر، والشرك، والسحر، والاستهزاء بالدين وأهله، والقتل، وعقوق الوالدين، والزنا، والربا، والسرقة، وأكل الخنزير، وشرب الخمر، والكبر، والغيبة، والرشوة، والكذب، والنميمة.
ثم اختص كل من الرجال والنساء بأحكام؛ مراعاةً للفروق الجسدية والنفسية بينهما، فاختص الرجال بالقوامة على البيوت بالحفظ والرعاية، وبالولاية، والجهاد، والجُمع، والجماعات، والأذان والإقامة.
أما النساء فاختصصن بأحكام منها جواز لبس الذهب، والحرير، ووجوب الحجاب، وأحكام العدة، وأحكام الحيض والنفاس.
وقد قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱۗ} [سورة البقرة 228] وهذه الدرجة فسَّرها العلماء باختلاف كل منهما عن الآخر في أحكام الميراث، والدية، والشهادة.
ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف إذا نُظر إليه بتجرد وإنصاف، ظهر أنه محقِّق للعدل
فمثلًا: إذا قُتل رجلٌ قتلًا خطأ، فإن دِيَته شرعًا مائة من الإبل، (ولنفرض أنها ١٠٠٠ جنيه على سبيل المثال لتيسير الحساب).
أما إذا قُتلت امرأةٌ قتلًا خطأ، فديتها على النصف من دية الرجل بناء على مذهب جمهور الفقهاء (فنقول ٥٠٠ جنيه).
لكن عند توزيع هذه الدية ميراثًا، يتبيّن الإنصاف:
فزوجة الرجل المقتول تأخذ الثّمن (إن كان له ولد)؛ أي: ١٢٥ جنيهًا.
أو الربع (إن لم يكن له ولد)؛ أي: ٢٥٠ جنيهًا.
بينما زوج المرأة المقتولة يأخذ الربع (إن كان لها ولد)؛ أي: ١٢٥ جنيهًا.
أو النصف (إن لم يكن لها ولد)؛ أي: ٢٥٠ جنيهًا.
فانظر كيف أن ميزان العدالة محفوظ، حين يُنظر إلى الصورة كاملة، لا إلى جزءٍ منها، حيث نجد أنه لا ظلم ولا تمييز.
وتدبَّر هذا التوازن الدقيق في التشريع الإسلامي.
مدرس مساعد الفقه بجامعة الأزهر