“نقابة المحامين” تقر موعد العطلة القضائية.. والنقيب يؤكد أنها غير ملزمة للمحامين
وتنص المادة 44 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001، على أن “تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز (يونيو) من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من آب (أغسطس) من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة”.